أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها الصادر في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقا لأحمد عفيفي ومحمد عادل واحمد اسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبة، وبالسجن 15 عاما على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاما على كل من: أحمد على عفيفي وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال.
استمعت محكمة النقض لدفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضده بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».
قال هيئة الدفاع، إن الحكم الصادر من جنايات القاهرة بإدانة الرئيس محمد مرسي، جاءت به العديد من الأخطاء القانونية؛ أبرزها أن هناك بطلانًا في إجراءات المحاكمة، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم.
وأضاف الدفاع، أن محكمة الجنايات لم تتح للرئيس الأسبق فرصة للرد على الاتهامات، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات.
أكدت هيئة للدفاع أن محكمة الجنايات أدانت محمد مرسى، بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة له في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6 /9 /2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم إلى أفعال سابقة على ذلك التاريخ.
اشارت هيئة الدفاع، أن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس مرسي للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.
ولفت الدفاع إلى أن هناك انتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود، وكذا وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثل في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية، والداخلية، لمكتب رئيس الجمهورية، والتى استمر العمل بها إبان فترة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.
وأنهت هيئة الدفاع مرافعتها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان إجراءات التحقيق التي تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.