أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بسجن المحامي الحقوقي محمد رمضان عبدالباسط 10 سنوات غيابيا، وإلزامه بالبقاء في محل إقامته 5 سنوات، مع منعه من استخدام مواقع التواصل 5 سنوات.
واعتبرت الشبكة، في بيان صحفي، الخميس، أن الحكم استند إلى قانون مكافحة الإرهاب، الصادر برقم 94 لسنة 2015، وهو المعروف بقانون «الإرهاب والأشياء الأخرى»، حسب وصفها، لمعاقبة مواطن على تعبيره السلمي عن رأيه، وأنه أهدر مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب، كما خالف قاعدة حظر العقوبة القاسية المتعارف عليه دوليا، على حد قولها.