x

لجنة القوى العاملة ترفض 3 مواد بـ«العمل الجديد» للعاملين بالخارج

الأحد 26-03-2017 20:56 | كتب: محمد غريب, محمود جاويش |
جانب من اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب جانب من اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب تصوير : نمير جلال

وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، فيما يخص شبهة عدم دستورية 43 و44 و45 من قانون العمل الجديد، الذى تقدمت به الحكومة وتناقشه اللجنة، والخاصة بإلحاق العمالة فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال، وقررت تأجيل مناقشة هذه المواد حتى يتم تعديلها.

وتنص مادة (43) على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو حصلت على الترخيص أو جددته بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة، أو إذا ثبتت مخالفتها لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل، أو فى حال تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيل العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

وقالت مذكرة قسم التشريع، بوجود شبهة عدم دستورية، فى استخدام كلمة «الجوهرية» لأنها تعبير فضفاض.

فيما تنص المادة «44» على أنه مع مراعاة حكم المادة رقم (38) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات، والمؤسسات، والمنظمات النقابية العمالية وبالنسبة لأعضائها إنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل.

ورأى قسم التشريع وجود شبهة عدم دستورية فى المادة، لأن حظر تشغيل عمالة بغير الطريق المنصوص عليها، دون بيان المصلحة المشروعة التى يرنو النص إلى تحقيقها، تشوبه شبهة المساس بكل من الحرية الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل المكفولين دستوريًا، كما أن ذكر المنظمات النقابية العمالية فى هذه المادة يوجد تناقضًا وتعارضًا فى الحكم المتعلق بها فى المادة (39) بما يوجب حذفها من إحدى المادتين.

وتنص المادة 45 على أنه: «لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد فى المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر».

وقال قسم التشريع إن تجريم صاحب العمل بموجب المادة (252) عند عدم الإخطار بالإعلان رغم كون الإعلان جوازيًا، فيه شبهة عدم دستورية.

وأقرت اللجنة المادة 48 التى تنص على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، لكن اللجنة طالبت بضرورة تقنين أوضاع هذه المنظمات بعد التعرف على جنسيتها.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة: «إننا نعانى من المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبى واستغلاله فى التخريب، ويجب وضع ضوابط للتعامل مع هذه المنظمات».

وفى سياق آخر وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والشؤون الاقتصادية، فى اجتماعها الأحد، على قرار رئيس الجمهورية 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة «يوبوف» الصادرة فى عام 1961.

وشهد الاجتماع اعتراض بعض النواب على الاتفاقية، حيث رفضت الدكتورة هالة أبوعلى انضمام مصر إليها بقولها: «أرفض هذه الاتفاقية لأنها غير دستورية وتخالف المادتين 79 و32»، وناشدت أعضاء البرلمان رفض الاتفاقية للحفاظ على الأصناف المصرية.

ودعا المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أعضاء اللجنة، إلى الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية للحفاظ على مستقبل الزارعة قائلاً: «حرصاً على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام يجب الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية». وأوضح مروان أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها بالكامل لتفادى أى ملاحظات يمكن أن تضر بالاقتصاد المصرى، وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد المصرى والزراعة المصرية. وانتهى الاجتماع بالتصويت على الانضمام للاتفاقية بموافقة الأغلبية، وسط رفض عدد من النواب إجراء التصويت قبل إرسال بعض التفاصيل الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

من جهة أخرى وافقت لجنة الصحة بالبرلمان، نهائياً، على مشروع قانون الإشعاع غير المؤين، المقدم من النائبة شيرين فراج، وقررت اللجنة خلال مناقشتها إلغاء المادة التاسعة التى تنص على ضرورة استيفاء المتطلبات الأساسية للوقاية والأمن لمصادر المجال الكهرومغناطيسى والأبنية التى تحتوى على مصادر المجالات الكهرومغناطيسية أو مصادر الليزر، حتى لا تتعدى مثل هذه الإشعاعات الحد المقرر لمستويات التعرض وأن تخضع لإجراءات التحقق، كما ألغت اللجنة، المادة العاشرة التى تنص على عدم استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية، إلا إذا كانت لا تسبب تجويفا فى الأنسجة أو ارتفاع درجة حرارتها عن 38 درجة.

كما قررت اللجنة دمج المواد 12 و13 و14 ليحملوا رقم 10 وذلك لتكرار مضمون المواد فى الثلاثة نصوص، وقررت إعادة صياغة المادة 15 التى تنص على أن يصدر رئيس اللجنة الخاصة بجهاز الإشعاع غير المؤين بعد التنسيق مع الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة بتنظيم شؤون العاملين بالجهاز.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية