x

«مفوضي القضاء الإداري» توصي بعدم قبول دعوى تطلب الاعتراف بممارسات الطب البديل

الثلاثاء 14-03-2017 20:22 | كتب: شيماء القرنشاوي |
المستشار محمد الدمرداش - صورة أرشيفية المستشار محمد الدمرداش - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تقريراً قضائيأ أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة بعدم قبول دعوى تطلب إلغاء قرار وزارة الصحة السلبي بالامتناع عن الترخيص بمزاولة ما يسمى «الطب البديل التكميلي أو الطب الشعبي التقليدي»، أو غيرها من المسميات، والاعتراف به واعتماده ضمن السياسات العلاجية المعترف بها من قبل الوزارة.

وأوصى التقرير، الذي أعده المفوض المستشار خالد عصام الإسلامبولي، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة، بالحكم بعدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإداري.

كان مصطفى صابر السيد رزق، طبيب بشري، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قُيدت برقم 24617 لسنة 70 قضائية، مطالباً بإلغاء قرار وزارة الصحة المصرية السلبي بالامتناع عن الترخيص بمزاولة ما يسمى «الطب البديل التكميلي أو الطب الشعبي التقليدي» أو غيرها من المسميات، والاعتراف به واعتماده ضمن السياسات العلاجية المعترف بها من قبل الوزارة.

وأكد تقرير المفوض أن «الدستور المصري شجع البحث العلمي في كافة مجالات العلوم ومنها العلوم الطبية، وإيماناً بما لجسم الإنسان من حرمة مطلقة، وأحاط المشرع الدستوري بالتجارب الطبية والعلمية عدة قيود منها عدم جواز إجراء أى تجربة إلا برضا الشخص الحر الموثق، وبشرط أن تكون هذه التجارب في إطار الأسس المستقرة للبحث العلمي الأكاديمي عموماً والعلوم الطبية والصيدلية خصوصاً، وقد أخذ المشرع ذات المبدأ حتى قبل إصدار الدستور الحالي، فأصدر حزمة من التشريعات التي تنظم المهن الطبية، كل في مجال تخصصه، وحرص على فصل هذه المهن عن بعضها البعض نظراً لما تحتاجه من تخصص دقيق في كل مجال، وما لها من خطورة بالغة على جسد الإنسان والصحة العامة بالمجتمع بوجه عام».

وتابع التقرير: «أصدر المشرع تباعاً كلاً من لقانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية، والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان، والقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ورقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، والقانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قيد ممارسى صناعة الأسنان في سجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة، والقانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية