قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في قضايا الاتجار في المخدرات.
أقيمت الدعوى على المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تنص على أن «أ، ب، ج، د» تنص على أن كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها، أو التداخل في إدارتها، أو في تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وأصدرت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع، هي جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات أو إنتاجها بكل مراحل إنتاجها، أو الاتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهى جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحى، وتصيب قدراته على العمل والإبداع، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون نمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.
ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادى لهذه الجريمة تعييناً نافيًّا للجهالة على نحو يسلم به من قالة الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص في مرتكب أي من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التي تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.