قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، السبت، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون التظاهر يعد عنوانًا للحقيقة ويأتي متوافقًا مع النصوص الدستورية.
وأضاف «إبراهيم»، لـ«المصري اليوم»، أن حق التظاهر مكفول بالدستور، ولكن تنظيمه لا يجوز أن يقيد بمعايير تحددها الجهات الحكومية بشرط أن يكون التظاهر سلميًا، وهو الشرط الوحيد الذي تم وضعه في الدستور، وبالتالي لا يجوز للقوانين أو القرارات أن تغول على الدستور، وعليه فإن حكم المحكمة قد وافق النصوص الدستورية، و«نحن بصفتنا دعاة للحقوق والحريات بالمكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، نلتمس إخلاء سبيل كل المحكوم عليهم بشأن قانون التظاهر تحت شرط ألا تكون أيديهم ملوثة بدماء المصريين أو اعتدت على منشأة حكومية».
وأشار إلى أن كل من أحيل وتمت معاقبته بتلك المادة يجب أن يخلى سبيله بقوة القانون إلا إذا ارتبطت عقوبته بمادة أخرى ووفقًا لتهمة أخرى، فالنائب العام يجب أن يبحث الالتماسات المقدمة إليه في سياق هذا الحكم، وإذا ثبت أن هذه المادة هي التي يعاقب بموجبها المحبوس، يجب على الفور إخلاء سبيله، لأن الأصل أن كل مادة حكم بعدم دستوريتها يتم إزالة أثرها الرجعي من تاريخ الحكم.
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة.
كما رفضت المحكمة الدستورية كافة الطعون على المواد 8، و7، و19.
وتنص المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر على الآتي: «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».