أكدت محكمة القضاء الإدارى أن الجامعات اعتادت على التشدد مع الطالبات المنتقبات بمنعهن من دخول الامتحانات، رغم عدم ظهورهن بما يخل بالنظام أو الآداب العامة، فى الوقت الذى تسمح فيه لطالبات غير محتشمات بدخول الامتحان، الأمر الذى يرفضه القانون.
جاء ذلك فى نص الحكم الذى أصدرته المحكمة، الأربعاء، وقضت فيه بإلزام جامعتى القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنتقبات بأداء امتحانات نصف العام بالنقاب، بشرط السماح بالتحققق من شخصيتهن بمعرفة إحدى البنات.
وأشارت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران إلى أن الحكم جاء اهتداءً بعدة أحكام سبق صدورها من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ، بالسماح للمنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وهو ما يتفق مع مواد الدستور، التى تنص على المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات واحترام الحرية الشخصية للفرد ما لم تخل بالنظام والآداب العامة، وما انتهت إليه مبادئ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى وقعت عليه مصر فى 1967 فى مادتيه 17 و18، اللتين أكدتا حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل فى خصوصيات أى فرد.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لأى جهة حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، إذ يحق للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة لا سند لها من القانون.