أمهلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحكومة شهراً لتقديم مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية لسرعة معاقبة مرتكبى الجرائم الإرهابية.
وشدد المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، على أن الدستور حظر الاقتراب من مادة منع محاكمة المدنيين عسكرياً.
وقال، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء: «الدستور الحالى- وأنا كنت ضمن لجنة العشرة لوضعه- نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ولا تجوز محاكمة المدنيين عسكريا، لأن هذا حق اكتسبه المواطنون، ويجب ألا نقترب منه»، وقوبل كلام العجاتى بتصفيق حاد من النواب.
وقال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن الحكومة إذا لم تتقدم خلال هذه المدة بقانون كامل فسوف يمارس البرلمان دوره ويتقدم بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعقبها تنقية جميع النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين أصبحت بالية وعقيمة، ومر عليها أكثر من 50 عاما، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم، على حد قوله.
وأضاف: «تتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية، تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الإرهابية».
وتابع أبوشقة: «قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950، بينما قانون الطعن أمام النقض صدر عام 1959، ونصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمعا تغير كثيرا، ومنها ظاهرة الإرهاب، التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت، وأصبح لزاما أن نكون أمام تشريعات تغطى هذه الأحداث».
واقترح تعديلا على نص القانون رقم 136 لسنة 2014 فيما يخص المنشآت التى تتولى القوات المسلحة تأمينها بمساعدة الشرطة، وجاء نص التعديل بإضافة دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية والأندية ومراكز الشباب.
ورد المستشار مجدى العجاتى، قائلا: «أرجو الإبقاء على النص كما هو، حيث إن النص لم يذكر على سبيل الحصر المنشآت التى تتولى القوات المسلحة والشرطة حمايتها».
واتفقت اللجنة على إضافة دور العبادة فقط، وأكد العجاتى أنه سوف يعرض الإضافة على الحكومة.
واعترض أعضاء اللجنة التشريعية على المقترح المقدم من رئيس اللجنة بشأن تعديل المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بسماع الشهود، حيث جاء التعديل بأن يضاف إلى نص المادة «أن يكون سماع الشهود اختياريا للمحكمة إذا ما رأت أن ذلك قد يعطل إجراءات سير القضية».
وأكد النائب ضياء الدين داوود أن العبث فى تلك المواد هو إهدار للثوابت القضائية فى المحاكمات، وإهدار لضمانات المتهم، التى كفلها له القانون منذ خمسين عاما، محذرا من شبهة عدم الدستورية.
من جانبه، قدم النائب مصطفى بكرى اقتراحا بأن يشمل الحكم النهائى والبات ضد أى إرهابى إسقاط الجنسية عنه، بينما طالب عدد من النواب- فى سبيل العدالة الناجزة- بتحديد مدد زمنية للتحقيق من قِبَل النيابة العامة، ونظر القضية أمام محكمتى الجنايات والنقض، بحيث لا تتعدى مدة نظر القضية سنة على الأكثر، وفيما يتعلق برد المحكمة، وهو من الأمور التى تعطل سير الدعوى، طالب أعضاء اللجنة بأن يكون نظر الرد خلال مدة أقصاها أسبوع، وأن تُضاعَف قيمة الغرامة فى حالة رفض الرد، وعدم توقف القضية أثناء نظر رد المحكمة.
وقال النائب إيهاب الطماوى إن الدستور عمل بشرى لا يحتمل وصف الكمال وقابل للتغير، وإنه إذا احتجنا فى إطار حماية الأمن المصرى تعديل الدستور فإنه يجب أن يُطرح للاستفتاء الشعبى.