حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إبعاد هيئة الحجر الزراعى من قائمة المسؤولين عن فحص الواردات من المواد الغذائية والنباتات المستوردة، وإسناد الأمر للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 3 محاصيل القمح والذرة وفول الصويا.
وأعلن فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في بيان أصدرته النقابة، الاثنين، «استياءه التام من القرار، الذي سلب بعض اختصاصات وزارة الزراعة، وأسندها لوزارة الصناعة، ما يلحق الأضرار الجمة بالقطاع الزراعى والصحة العامة للمواطن المصري»، مؤكدًا أن «قرار رئيس مجلس الوزراء يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة في الحجر الزراعى في فحص السلع الاستراتيجية، التي يتم استيرادها من الخارج، ما يهدد البلاد بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة».
وأوضح «واصل» أن «القرار يخالف الدستور، ويزيد من حجم الأزمات، التي تتعرض لها مصر، والمؤامرات على اقتصادها القومي، وأن القرار صدر لإرضاء التجار، ومافيا الاستيراد»، مؤكدًا أن «القرار سيدمر الزراعة المصرية».
من جانبه، أكد الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الطعن طالب بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقف تنفيذ.
وأضاف «العيادي» أن «الطعن الذي تقدمت به النقابة بها، الأسبوع الماضى، يكشف عن أن القرار يسمح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإبرام التعاقدات سنويا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق في بلد الشحن»، مشيرًا إلى وزارتى الزراعة والتموين سبق لهما أن سمحتا بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح أن «الطعن يؤكد أن لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة حجبت خلال السنوات الماضية دخول أية شحنات من السلع الاستراتيجية تحتوى على أية نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية»، مشيرًا إلى أن «القرار يتعارض مع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، كما يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور المصرى والتى تعطى الحق لكل مواطن الحق في الصحة، كما أن قرار رئيس الوزراء يخالف نص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة في المادة 85، كما يتعارض القرار مع نص المادة 86 التي لا تجيز إدخال البيانات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية وأعطت الحق لوزير الزراعة بناء على طلب ذوى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسؤولية صاحبها وعلى نفقته».