وافق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة النهائية على القانون، إن هذه رسالة لكل العالم أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهذا المجلس متحد على قلب واحد.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس، إنه تلقى رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، واستجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري.
و تابع «عبدالعال» أن المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة أن تقوم الدولة على وضع قوانينها، ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، مشيرا إلى أن جميع البعثات الدبلوماسية ملتزمة باحترام سيادة الدولة وعدم التدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وواصل: «هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة فقد جاء تأكيدا لمبدأ دستوري، وأكد ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمصر لأنها صاحبة حضارة عظيمة».
وقال أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تعليقا على الموافقة على القانون أنه رغم وجود خلافات حول بعض البنود في القانون إلا أنه من الأفضل أن نختلف في وطن امنين مستقرين أفضل من أن نتفق في خيام اللاجئين.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية، الجديد، بحيث يسمح بمدة عام لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد أن كانت 6 شهور، وذلك بعد اعتراضات كبيرة عليه. وينص التعديل الجديد على أن «على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال عام من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له».
وشهدت المادة «5» جدلا بين عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، والمستشار مجدي العجاتي الذي اعترض على النص على نوع واحد لإقامة الأجانب المسموح لهم الاشتراك في الجمعيات وهى الإقامة الخاصة، وقال إن هذا غير صحيح لأن هناك أنواع أخرى من الإقامات واقترح أن يكون النص «إقامة فقط» دون تحديد.
وعلق «القصبي» قائلا: «أنا ملتزم بنص قانون تنظيم الأجانب الذي حدد 3 أنواع من الإقامات»، وأشار العجاتي إلى أن هناك نوعا جديدا من الإقامات يجرى إعداد قانون له حاليا وهو الإقامة بوديعة. واقترح رئيس المجلس أن تكون الجملة «إقامة قانونية».
وتنص المادة بعد التعديل على أنه «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها، وجاء تعديل مجلس الدولة أن يكون إقامة خاصة.
ووافق المجلس على تعديل المادة 15 التي تنص على أن يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة تحديد بعض القطاعات الجمركية التي تتطلب هذا الحظر.
ووافق المجلس على إلغاء خضوعهم للكسب غير المشروع، مع استبدالها بخضوعهم لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأكد عبدالعال أن التعديل جاء لكون أموال هذه الجمعيات أموال عامة ولابد من رقابتها وتأكيد ثقة المتبرع في أمواله.
كما وافق المجلس على نص المادة 23 والتي تنص على «أنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله».
كما يشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.
و وافق المجلس على تعديل المادة 24 الخاصة بالأموال المقدمة من الأجانب من خارج البلاد،، بعد أن اقتصرت المادة 23 على أموال المصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية، بأن يكون حل الجمعية في حالة عدم قيامها بأعمالها لمدة عام من تاريخ تأسيسها على أن يتم حل مجلس الإدارة وليس حل الجمعية.
كما وافق على تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية بـ50 ألف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس إدارتها.