x

«المصري اليوم» تنشر مسودة تعديل قانون الاتصالات

الجمعة 19-08-2011 18:06 | كتب: محمد مجاهد |
تصوير : أ.ف.ب

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، قبيل رفعها للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع المقبلة.

تضمنت التعديلات المقترحة إجراء تغييرات كبيرة فى دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بجانب سحب بعض اختصاصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لوزارة الإعلام، بجانب تعديلات أخرى على عدد من المواد التى تتعلق بالأمن القومى وعلاقته بخدمات الاتصالات.

ورغم تكتم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسودة التعديلات التى انتهت منها تقريباً بحجة رغبتها فى عدم الإعلان عنها تجنباً للصدام مع أى أطراف أخرى، إلا أن مصادر مسؤولة بالوزارة أكدت أهمية إجراء تلك التعديلات، مشيرة إلى أنها تأخرت كثيراً، وكان من المفترض أن تتم منذ عامين على أقل تقدير.

وبحسب مسودة القانون المكون من 87 مادة وسبعة أبواب، فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيعرض تغيير المادة رقم 67 التى ارتكزت عليها الجهات الأمنية فى فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، بحيث تنص على الآتى: «يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإرادتها جميع شبكات الاتصالات، لمواجهة حالات التعبئة العامة المشار إليها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً إلا بناء على قرار كتابى يصدر من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، على أن يقدم تقرير تفصيلى لمجلس الشعب بالأسباب التى دعت لذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار ولمجلس الشعب إعمال اختصاصاته فى هذه الحالة ولا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ».

وقالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - إن المادة بهذا التعديل ستعطى البرلمان سلطة مساءلة الرئيس حال اتخاذه قراراً بفصل الخدمة لأى سبب، مع التشديد على وجوب صدور القرار بشكل كتابى، حتى لا تتوه المسؤوليات كما حدث خلال أحداث الثورة.

و تنص المادة 67 فى وضعها الحالى، على أن «للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى».

وبحسب مسودة التعديلات فإنه ستتم إضافة فقرة على تلك المادة بعد تعديلها لتوضح حالات التعبئة العامة التى يجوز معها اخضاع إدارة شبكات الاتصالات للجهات السيادية بحيث تقتصر على الآتى: «توتر العلاقات الدولية - قيام خطر الحرب - كوارث طبيعية وبيئية - أزمات تهدد الأمن القومى».

وعلمت «المصرى اليوم» أن تعديلات ستشمل المادة 64، بحيث تنص على حظر استخدام أجهزة التشفير كما هى الآن، مع توضيح الشق الخاص بالتزام شركات المحمول باستخدام أجهزة ومعدات تتيح لأجهزة الأمن القومى تسجيل ومراقبة الاتصالات، بحيث تكون تلك الأجهزة متوافقة تماماً مع الأجهزة والأنظمة المملوكة لجهات الأمن القومى وتسهل عمليات المراقبة دون أى عوائق، ودون الحاجة للتواجد بمقار شركات الاتصالات، مع إضافة فقرة تنص على أنه «حرصاً على حرمة الحياة الخاصة لا يجوز لجهات الأمن القومى اتخاذ أى إجراء بالتسجيل للمكالمات أو التنصت عليها إلا بناء على إذن من الجهة القضائية المختصة».

وتابعت المصادر أن تعديلات واسعة ستغير دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتوسع من سلطاته التنظيمية فى كل ما يتعلق ببث المحتوى المرئى عبر شبكات الإنترنت أو الوسائل الأخرى.

وتنص مسودة التعديلات المقترحة على تعديل البند الثالث من المادة الأولى، التى تنص على أن «الاتصالات هى أى وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات، أياً كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا»، بحيث يضاف لها بثالمحتوى أياً كان نوعه.

كما نصت على إضافة تعديلات للمادة 4 من الباب الثانى بحيث تضع ضمن أهداف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، متابعة وتنظيم كل ما يتعلق بأنظمة البث المسموع والمرئى التى تعد حالياً من اختصاصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت المصادر أن العالم يتجه نحو الدمج بين خدمات الاتصالات والإعلام، وأن أغلب دول العالم تعطى حق إدارة شبكات الاتصالات والإعلام لجهاز واحد فقط، عكس مصر التى لاتزال تفصل بين القطاعين.

وشددت المصادر على أن هناك مداولات تجرى حالياً بشأن نقل تبعية تنظيم البث المرئى والمسموع عبر القنوات الفضائية إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لكن هذا الأمر به جدل شديد ويحتاج لقرار سيادى لتنفيذه فى أى وقت حال الموافقة على هذا الاقتراح.

ونصت المسودة أيضاً على إجراء تعديلات على المادة رقم 2 من الباب الأول، بحيث يضاف لها بند ينص على أن خدمات الاتصالات تقوم على مصلحة المستخدمين، وكذلك مراعاة علنية المعلومات وحماية المنافسة وحماية حقوق المستخدمين، وكذلك قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتحقيق العدالة بين المتعاملين فى أنظمة الاتصالات.

كما نصت على تعديل المادة 5 من الباب الثانى، بحيث يلتزم الجهاز بتحديد القواعد والأسس الفنية لتشغيل خدمات الاتصالات، على أن تكون جزءاً من الترخيص الممنوح لشركات الاتصالات، بحيث تتيح للجهاز محاسبتهم حال مخالفة تلك القواعد، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه صراحة فى القانون بوضعه الحالى، مع إضافة فقرة تنص صراحة على ضمان تطبيق القرارات التنظيمية التى تصدر منه فى هذا الشأن.

وتشير مسودة تعديلات القانون إلى إجراء تعديل على المادة 13 من الباب الثانى المتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الجهاز، بحيث يكون من حقه اتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من المرخص لهم بعد الحصول على فتوى من مجلس الدولة تتيح للجهاز هذا الأمر.

وشملت المسودة تعديل المادة رقم 24 من الباب الثالث بإضافة فقرة تنص على إلزام شركات الاتصالات بتنفيذ قرارات الجهاز حال وجود ممارسات احتكارية، وقالت مصادر مسؤولة إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتيح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التعامل مع المخالفات التى تتعلق بشركات الاتصالات.

وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً لتعديل المادة 29 من القانون والتى تنظم الإجراءات التى يتم اتخاذها حال وجود نزاع بين مقدمى الخدمات، لكن لم يتم الوصول لاتفاق نهائى فى هذا الشأن حتى الآن.

وتابعت أن تعديل القانون قد يفرض إجراء بعض التعديلات على التراخيص التى تم منحها لشركات المحمول والإنترنت لإعادة صياغة العلاقة بين جميع الأطراف بشكل أكثر توازناً بين حقوق الدولة وحقوق الشركات والمستخدمين، لكن هذا الأمر سيخضع لدراسات أخرى بمجرد الموافقة على التعديلات المقترحة على القانون.

من جانبها، أبدت الشركة المصرية للاتصالات تحفظها على إجراء التعديلات الواسعة على قانون الاتصالات فى الوقت الراهن وقالت إنها أرسلت مقترحات للجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخص تعديل المادة 67 فقط.

وقال مصدر مسؤول إن الشركة ترى ضرورة أن يصدر قرار قطع الاتصالات بأمر كتابى بشرط أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن «المصرية للاتصالات» لا تكترث كثيراً بالجهة التى يحق لها إصدار القرار مادام أنه فى إطاره القانونى الصحيح.

وكانت عدة شركات تقدمت فى وقت سابق بمشروع تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات للحد من القوة الممنوحة للسلطات الأمنية التى يتيح لها القانون قطع جميع خدمات الاتصالات دون الرجوع لأى جهة تنظيمية أو قضائية، وطالبت بضرورة تخفيف القبضة الأمنية عن القطاع وتحديد الجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون وتقليص عدد الجهات التى يحق لها مباشرة تلك الحقوق، والحالات التى يحق فيها لتلك الجهات قطع الخدمة بما لا يمس المصالح العليا للبلاد والأمن القومى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية