أعربت النقابة العامة للأطباء، الإثنين، عن تأييدها لمقترح لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي وافق على تخصيص 40 قرشا من الضريبة العامة على السجائر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن يتم عرض المقترح على لجنة الخطة والموازنة حتى يصل إلى الجلسة العامة.
وأكدت النقابة في بيان أن الضريبة التي فرضت لصالح هيئة التأمين الصحى تمت بموجب قرار جمهوري رقم 12 لسنة 2015، وقرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن رغم احتياج التأمين الصحي له، متمنية أن يصدر قرار بالفعل بذلك.
ونص مشروع القانون الذي تم عرضه على أنه مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
ونصت المادة الأولى على أن تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريع الآتى: القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن النظام العلاجى التأمينى للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وأضافت المادة الثانية: «يستبدل بنصى البندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان: أ ـ الاشتراكات الثانوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بواقع اثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية، على أن يجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها في هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
وأوضحت الفقرة (ب) شمول الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أن «يخصص مبلغ أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب، ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة».
وعدلت لجنة الصحة في الفقرة الأولى عبارة «من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات»، واستبدلت بها عبارة «من ضريبة القيمة المضافة» باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر ملغيا من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة.