أعلنت نقابة الأطباء نظام قيد الطبيب الحر لأول مرة، والذي يستوجب تقديم عدد من المستندات.
وذكرت النقابة في بيان، الأحد، أنه بالنسبة للعاملين بوزارة الصحة: تقديم قرار إنهاء خدمة أو إلغاء التكليف أو ما يفيد بعدم التقدم لأي حركة تكليف بوزارة الصحة، أما بالنسبة لنواب الجامعة أو المنتدبين من وزارة الصحة لأي وزارة أخرى: تقديم قرار إنهاء الخدمة ( إنهاء النيابة ) من الجامعة أو الوزارة الأخرى المنتدب إليها بجانب قرار إنهاء خدمة أو إلغاء تكليف من وزارة الصحة أو ما يفيد بعدم التقدم لأي حركة تكليف بوزارة الصحة، وبالنسبة للأطباء الأساسيين العاملين بالجامعات أو بأي وزارة أخرى غير وزارة الصحة: تقديم ما يثبت أنه يعمل كقوة أساسية ومعين بهذه الجهة بالإضافة إلى قرار إنهاء الخدمة الصادر من الجامعة أو الوزارة الأخرى.
وذكر البيان أنه لا يعتد بقرارات إنهاء النيابة أو إنهاء الخدمة الصادرة من الجامعات أو الوزارات المختلفة وحدها، ويجب إرفاق ما يفيد بإنهاء الخدمة من وزارة الصحة بالنسبة للأطباء نواب الجامعة أو المنتدبين لأي وزارة غير وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بنظام التعامل مع الأطباء المسجلين فعليا كأطباء أحرار، يتم اعتماد التسجيل السابق كطبيب حر لكل طبيب فوق سن الأربعين، وفي حال ثبوت خلاف ذلك مستقبلا يتم تعديل التسجيل، ويتم مراجعة مستندات جميع الأطباء تحت سن الأربعين المسجلين كأطباء أحرار ويتم عرض المستندات على مقرر لجنة القيد أو الأمين العام لاعتمادها، وفي هذه الحالة يتم استمرار تسجيله كطبيب حر، أما الأطباء تحت سن الأربعين والذين لا يوجد مستندات تثبت صحة تسجيلهم كأطباء أحرار، يتم عمل حظر عليهم بقاعدة البيانات لحين استيفاءهم مستندات التسجيل كأطباء أحرار.
وأوضحت النقابة نظام تسجيل أطباء المعاشات (بعد بلوغ سن الستين)، وحددته بالآتي: «الأطباء الذين يعملون أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الهيئات البحثية أو التعليمية: يتم استمرار تسجيلهم بالنقابة الفرعية التابع لها جهة عملهم حتى بلوغهم سن السبعين (طبقا لقانون الجامعات)، أما الأطباء الذين لا يعملون بالجامعات أو الهيئات البحثية والتعليمية بعد بلوغهم سن الستين، وكذلك الأطباء التابعين للجامعات والهيئات البحثية والتعليمية بعد بلوغهم سن السبعين: إذا كان مسجل لهم أو تقدموا بما يفيد عملهم بأي منشأة طبية خاصة: يتم تسجيلهم بالنقابة الفرعية التابع لها هذه المنشأة الخاصة، وإذا لم يكن لهم ولم يتقدموا بما يفيد عملهم بأي منشأة خاصة: يتم تسجيلهم بالنقابة الفرعية التابع لها جهة سكنهم».