x

«المالية»: إصدار قواعد صرف علاوة يوليو للعاملين بالجهاز الإداري قريبًا

الإثنين 14-11-2016 12:11 | كتب: أ.ش.أ |
عمرو الجارحي، وزير المالية - صورة أرشيفية عمرو الجارحي، وزير المالية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

تعكف وزارة المالية، على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (81) لسنة 2016 لإصداره قريبا.

ومن المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي، وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريح له، الاثنين، إن «قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

وأكد «الجارحي» أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى، بإجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.

وأضاف «الجارحي»: أن «القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملين بالخارج، فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـي الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر».

وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط ،وهي إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فـي المعاش.

وتابع: «أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمي مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش».

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية، إلى جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها، أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها، فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية