x

«إدارية رئاسة الجمهورية» تقضي بإلغاء قرار نقل العاملين بمجلس النواب

السبت 29-10-2016 14:23 | كتب: شيماء القرنشاوي |
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية - صورة أرشيفية المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، (نواب رئيس مجلس الدولة)، والمستشار هشام حسن عبدالرحمن (وكيل مجلس الدولة) والمستشارين أيمن البهنساوي، محمد بركات، عصام رفعت، عبدالهادى عبدالكريم، أحمد محمد عوض الله، بإلغاء قرار نقل العاملين المنقولين من مجلس النواب.

وجاء في منطوق الحكم «أن المحكمة أسست قضاءها، على أن البطلان كما يتقرر بالنص عليه فإنه يترتب تلقائياً على إغفال الإجراءات الجوهرية والهامة في مراحل تكوين القرارات الإدارية والتى من بينها ما يُقررها المشرع في شأن نقل العاملين بالعرض على لجنة شؤون العاملين، فمتى كان ذلك؛ وإذ صدر القرار المطعون عليه دون العرض على لجنة شؤون العاملين بمجلس النواب؛ الأمر الذي يجعله باطلاً من هذا الوجه.

وإذ يُشترط لصحة القرار الصادر بالنقل؛ أن يكون القرار مستنداً لواقع يؤيده وتحقيقاً للمصلحة العامة التي ترنو إليها ووجود عمالة زائدة بالجهة المنقول منها العامل وحينئذ وجب على المحكمة أن تبسط رقابة المشروعية عليه وتجول ببصرها وبصيرتها- في ضوء الوقائع والأوراق المرفقة بالدعوى- مقسطة غير قاسطة- عن مدى ملاءة القرار للواقع والقانون؛ لوزنه بميزان القانون والمشرعية والمصلحة العامة، ولتستبين وجه الحق فيه، وعما إذا كان القرار جاء متسقاً مع القانون ومناسباً للواقع وما يبوح به، ونأياً به عن مظنة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها من عدمه، وأن تكون النتيجة التي يصل إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة ثابتة ثبوتاً يقيناً- لا مرية ومراء فيها- منتجة في الدلالة على مرادها ومعناها متفقة مع القانون، وإلا كان القرار المستند إليها مفتقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب، فمتى كان ذلك؛ وإذ صدر عن الجهة الإدارية قرارات معاصره للنقل بتعيين آخرين، وندبهم من جهات أخرى بما يوصم هذا القرار بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها بما قام عليه الدليل على النحو المتقدم، ومن ثم انتفى السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في النقل بدعوى وجود عمالة زائدة، بل إن ما وقعت فيه يُعد تنكيلاً بالمدعى (دون سبب يقره الواقع والقانون) بالنقل خارج الوحدة التي ينتمى إليها في حين أنه قام الدليل على أنه ليس من العمالة الزائدة، الأمر الذي يوقع هذا القرار في حمأة عدم المشروعية والبطلان من هذا الوجه أيضاً.

وإذ يفترض في نقل العمالة الزائدة المنوط بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقدير احتياجات الجهات التي ينقلوا إليها؛ أن يقوم بدراسة فعلية وواقعية عن احتياجات تلك الجهات، إذ كيف يتم نقل العامل إلى جهات ليست في حاجة إلى خدماته الفعلية بما يلحق بموازنة تلك الجهات المضرة ويثقل كاهلها بعمالة ليست في حاجة إليها، وآية ذلك أيضاً ما وقعت فيه الجهة الإدارية من تخبط حال إصدارها لعدة قرارات بالنقل تباعاً دون أن يكون ثمة دراسة لها قبل إصدارهما.

وإذا لم يقع القرار المطعون عليه على الوجه الذي قرره له القانون على النحو المتقدم؛ فسد القرار، وإذ يَبطل المُضى فيما فسد، ومن ثم؛ يضحى القرار المطعون عليه مفتقداً للمشروعية المبتغاة في القرارات الإدارية وبالتالى؛ غدا جديرُ بالإلغاء، وهو ما تقضى به المحكمة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية