رفضت محكمة النقض، اليوم، السبت، الطعن المقدم من 9 متهمين، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قصر الاتحادية»، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة، والمشدد 10 سنوات لمتهمين، وتأييد سجنهم في تلك القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبدالحليم وحاتم عزمى ووائل أنور أبوزيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبدالسلام وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
والمتهمون المتقدمون بالطعون هم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالحكيم إسماعيل، وجمال صابر.
قال دفاع المتهمين، خلال مرافعه أمام محكمة النقض التي تنظر طعن مرسي و8 آخرين من مساعديه وقيادات الإخوان على أحكام السجن في قضية أحداث قصر الاتحادية، أن محكمة الجنايات خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها.
طالب الدفاع أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، مشيرًا إلى أن محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.
فيما عرض الدفاع الدفع الخاص بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر محاكمة مرسي، مشيرًا إلى أن تقرير محكمة الجنايات زوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذا كان لابد أن تشير في حكمها إلى الأسباب القانونية التي دعتها للاستناد إلى ذلك.
وأوضح دفاع المتهمين أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزيل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحية، أما عن ثورة 30 يونيو فإن مرسي تم عزله من منصبة.
دفع الدفاع بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها مما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.
كانت نيابة النقض قد انتهت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، إلى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.