x

تقرير «مفوضى الدولة»: حكم القضاء الإدارى فى قضية «قطع الاتصالات» باطل

الثلاثاء 09-08-2011 23:38 | كتب: شيماء القرنشاوي |
تصوير : اخبار

أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة أن التوصية القانونية المرفوعة للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فى دعوى قطع خدمات الاتصال بالهواتف المحمولة والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، جاءت فى ضوء أن الحكم خرج عن نطاق طلبات مقيمى الدعوى الأصلية مما يجعله باطلاً بطلاناً أساسياً.


وأوضح التقرير أن مقيمى الدعوى لم يطالبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم فى ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء «الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من قرار قطع الاتصالات».


وأضاف التقرير الذى أشرف على إعداده المستشار مصطفى حسين السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقرره المستشار إبراهيم عبدالغفار، أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلى بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة.. مشيراً إلى أن الحكم صدر على نحو لا يلبى مطالب المحامين مقيمى الدعوى بالحصول على تعويضات شخصية لهم بغية إنشاء مؤسسة أهلية يقومون على إدارتها لتطوير التعليم والبحث العلمى فى مصر.. مشدداً على أنه شتان بين الحكم بالتعويض لخزانة الدولة العامة وما حدده المدعون من أوجه إنفاق التعويض الذى يستحقونه.


وأكد التقرير أن الصفة فى المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة عن الأضرار التى تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والإنترنت - تكون للنائب القانونى عن الدولة، وهو «هيئة قضايا الدولة».. ومن ثم تصبح الطلبات التى أبداها المتدخل إلى جانب مقيم الدعوى، من تعويض المواطنين المتضررين على أن تصرف المبالغ لصالح خزانة الدولة، دون إنابة له من جانب هؤلاء المتضررين، أو من الدولة التى تمثلها قانوناً هيئة قضايا الدولة.


وأشار التقرير إلى أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، مما يجعله جديراً بالإلغاء.. موضحاً أنه لا يغير من ذلك الرأى استناد الحكم إلى الأوراق والتقارير التى تفيد بوقوع خسارة بالاقتصاد القومى، باعتبار أن المصلحة المالية للدولة تختلف عن المصلحة المالية لمقيمى الدعوى، لاختلاف الذمتين الماليتين.


وأضاف أن تحقيق الاقتصاد القومى خسائر لا يعنى بحكم الضرورة إصابة رافعى الدعوى فى مصلحة مالية لهم، مشدداً على أن مثل هذه الأمور لا يؤخذ فيها بالظن بل يجب إثباتها وفقاً للمستقر عليه قضاء.


وأكد التقرير أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد بوقوع الضرر المادى والأدبى على مقيمى الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه. ورفض التقرير ما أبداه دفاع مبارك ونظيف والعادلى من أن قرار قطع خدمات الاتصالات من أعمال السيادة التى تخرج عن نطاق رقابة واختصاص القضاء بصفة عامة، مشيراً إلى أن الجهة الإدارية «ممثلة فى رئيس الوزراء والعديد من الوزراء» اتخذت القرار إعمالاً لنص المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات، وبوصفها سلطة إدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون وعن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وهو ما يشكل قراراً إدارياً مكتمل الأركان صادراً عن سلطة وطنية وفقاً للتشريعات المنظمة له، وبالتالى فإنه يخضع للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.


وأكد التقرير أن أوراق القضية خلت تماماً من أى وقائع تشير إلى أن القرار صدر فى ضوء تعرض مصر لما يهدد أمنها القومى، مما تنتفى معه الادعاءات بأن القرار يعد من أعمال السيادة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية