x

«القضاء الإداري»: إقرار الأب بعدم بنوة طفل يرعاه لا يخالف الشريعة

الأحد 11-09-2016 19:46 | كتب: شيماء القرنشاوي |
وزارة العدل - صورة أرشيفية وزارة العدل - صورة أرشيفية تصوير : حسام فضل

أرست محكمة القضاء الإداري مبدأً قضائياً جديداً خاصاً بإثبات أسماء الآباء للأبناء بالتبني في شهادات الميلاد، ما دام هناك تباين بين الاسمين، وإقرار الأب بعدم بنوة الطفل المشمول برعايته، وأنه ليس من صلبه وعدم رغبته في إلحاقه بنسبه، وألزمت وزارة الداخلية باستخراج شهادة ميلاد لطفله، مؤكدة أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن التبني الذي حظرته الشريعة الإسلامية هو التصرف الحقيقي لقصد إلحاق شخص بنسب آخر وهو ليس أباً له، سواء كان الأب الحقيقي معلوماً أو مجهولاً، مع ترتيب آثار البنوة الحقيقية من جراء هذا الإلحاق. وأضافت المحكمة أن إقرار الأب بالتبني بأن الطفل المشمول برعايته ليس ابنه من صلبه وعدم رغبته في إلحاقه بنسبه لا يكون معه ثمة شبهة تؤدي إلى نسب أو تبنٍّ، وبالتالي لا يوجد مانع من استخراج شهادة ميلاد باسم الطفل المتبنى لوالده بالتبني ما دام هناك تباين بين الاسمين فيى ثالثهما ورابعهما.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة ميلاد لطفلة باسم والدها بالتبني لتقديمها إلى المدرسة وإلحاقها بالدراسة، أنه ثبت لديها أن مقيم الدعوى يقصد مقصداً حميداً من طلبه، وهو إثبات انتماء الطفلة ظاهرياً إلى عائلته دون ترتيب أي آثار متعلقة بالنسب، وذلك للتباين بين اسم المدعي وبين اسم الطفلة المشمولة برعايته، فليس هناك ثمة التقاء يؤدي إلى شبهة نسب أو تبنٍّ.

وقالت المحكمة إنها تقدر ما يهدف إليه المدعي، وهو تحقيق المعنى العظيم لكفالة اليتيم في الدين الحنيف، وهو أمر يجب على أجهزة الدولة المختلفة أن تعمل على تدعيمه انطلاقاً من الالتزام الدستوري الملقى على عاتقها في رعاية الطفولة، بحسبان أن استقرار الحالة النفسية للطفل مجهول النسب، إنما يحقق اندماجه في المجتمع دون تمييز بينهم وبين أقرانهم بما ينصرف بأثره الإيجابي على تماسك المجتمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبدالمقصود، وحازم اللمعي، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقي، ومحمد قنديل، بأمانة سر إبراهيم سيد ومعروف مختار.

كان المدعي قد أقام الدعوى، وقال فيها إنه تقدم إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة بطلب رعاية طفل حسب نظام الأسرة البديلة، ووقع الاختيار على طفلة تم العثور عليها كانت بياناتها طبقاً لما تم من إجراءات «مريم.هاني.س.س»، مواليد عام 2004، ومكان ميلادها النزهة، وتقدم المدعي بطلب إلى لجنة قيد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتغيير اسم الطفلة المشمول برعايتها ليكون اسمها «مريم مصطفى هاني»، إلا أن الطلب تم رفضه دون إبداء أسباب.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية