نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي حمل رقم 67 لسنة 2016، كبديل عن قانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق منذ عام 1991، ويبدأ تطبيق القانون الجديد بنسبة 13% العام المالي الحالي ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، على قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، ليصل عدد القوانين الحاكمة لمنظومة الضرائب إلى 8 قوانين.
1- قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016
الضريبة تضاف إلى قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بقيمة 13% ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، وبعض السلع يخضع لضريبة خاصة تسمى «ضريبة الجدول»، فيما يعفى القانون نحو 56 سلعة وخدمة في شكلها النهائى، لكن لا يعفى بالضرورة مراحل إنتاجها
2- قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005
يفرض ضريبة على كل دخل للفرد نتيجة العمل، وفقاً للشرائح التالية:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه سنوياً معفاة.
الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنوياً 10%.
الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنوياً 15%.
الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 الف جنيه سنوياً 20%.
الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً 22.5%.
ضريبة استثنائية لمدة سنة واحدة بنسبة 5% بداية من 20 أغسطس 2015، على الأرباح التي تجاوز مليون جنيه.
ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، موقوف التعامل بها لمدة سنتين بدءا من 17 مايو 2015
3- قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 (ملغى بعد تطبيق القيمة المضافة)
يكون سعر الضريبة على السلع 10% عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها، ويحدد الجدول رقم 2 سعر الضريبة على الخدمات.
سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج 5% (تعديل مارس 2015).
4- قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980
تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.
ضريبة الدمغة نوعان:
(أ)ضريبة دمغة نوعية .
(ب) ضريبة دمغة نسبية.
تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها، على أنه بالنسبة للحالتين التاليتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد تطبيق القانون:
(أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة.
(ب) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت داخل الجمهورية
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية، ويتحمل المستعمل الضريبة، ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.
تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها.
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع 1 في الألف كل ربع سنة يتحملها البنك والعميل مناصفة(تعديل إبريل 2013).
تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان وتكلفته من الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الأرضية والفضائية ومحطات الراديو، وشبكة الإنترنت، وفى الطرقات العامة وعلى واجهات وأسطح العمارات، والصحف والمجلات والتقاويم السنوية (تعديل إبريل 2013).
ضريبة قيمتها 1 في الألف يتحملها المشترى و1 في الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية (تعديل إبريل 2013).
90 قرشا على كل تصريح (تعديلات ديسمبر 2012).
3 جنيهات عن كل رخصة تصدر من السلطة الإدارية.
1000 جنيه عل كل رخصة مناجم ومحاجر، ورخص محال الملاهى ودور التسلية بما فيها السينما والمسارح، ومصانع الطوب.
12 جنيها على رخصة السيارة النقل 5 أطنان فأقل.
15 جنيهاً على رخصة السيارة النقل أكثر من 5 أطنان وحتى15 طنا.
18 جنيهاً على رخصة السيارة النقل أكثر من 15 طناً.
12 جنيها على رخصة كل محل عام.
100 جنيه على كل ترخيص محل جزارة أو صناعى.
6 جنيهات على رخصة سيارات ركوب 4 سلندرات فأقل.
12 جنيهاً على رخصة سيارات ركوب أكبر من 4 سلندرات.
6 جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر.
5- قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو غير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد 30 بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن.
إعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات، ومقار الأحزاب، ومراكز الشباب، والعقارات المملوكة للجهات الأجنبية، ودور المناسبات التي لا تستهدف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة، والأحواش والجبانات (تعديل أغسطس 2014).
5 مكرر- ضريبة التصرفات العقارية (تعديل أجراه مجلس الشورى على قانون ضريبة الدخل في إبريل 2013)
المادة 42: تفرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف، وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل ذلك.
6- قانون ضريبة الأطيان الزراعية 113 لسنة 1939
تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لها، ويقدر الإيجار لمدة 7 سنوات، ويعاد تقديره بشكل عام كل 10 سنوات، وتكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوى.
7- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهى 24 لسنة 1999
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية، ما بين 5% للأفلام المصرية، و20% للأفلام الأجنبية، و30% لحفلات الديسكو وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر المخفضة والاشتراكات، فيما تعفى العروض السينمائية داخل قصور الثقافة ولا يزيد رسم دخولها على جنيه واحد، والعروض التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والعروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى، والعروض التي تقام لتحقيق نفع عام.
8- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة 147 لسنة 1984.
2% من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما يزيد عن 18 ألف جنيه منها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى أرباح المهن غير التجارية، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من المرتبات وما في حكمها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، ويفرض رسم ضريبة بنسب متفاوتة على جوازات السفر، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل أجنبى، أو التأخير في الإخطار بإيوائه، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، وعلى طلبات الإقامة، وتأشيرات العودة، وطلب الحصول على الجنسية المصرية، وعند مغادرة البلاد، ورخص السلاح، وأذون العمل، والسيارات حسب سعة المحرك، والمحررات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، واستخراج صور المحررات، وعلى شهادات الإعفاء من التجنيد، والشراء من الأسواق الحرة، والبيع بالمزاد، وتذاكر السفر للخارج، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، والشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتى، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع.