صرح مصدر قضائي بأنه يجوز مثول العسكريين للشهادة في المحاكمات المدنية ولكن يجب مخاطبة القضاء العسكري أولاً حتى يخاطب الجهة القضائية المختصة لإعلان الضباط.
وأضاف المصدر أن أي ضابط عسكري لا يجوز استدعاؤه للشهادة في المحاكمات المدنية إلا بعد مخاطبة الجهة القضائية المختصة بإعلان الضباط، لأنها الجهة المنوط بها إعلان الضباط وتسليم إخطار مطالبتهم بالشهادة.
وأوضح أن قاضي الجلسة من الممكن ألا يطلب شهادة العسكريين إلا إذا توافرات لديه أدلة كاملة تستدعي طلب العسكريين للشهادة، وبالتالي «من الممكن عدم طلب العسكريين للشهادة بصرف النظر عما طلب أثناء محاكمة مبارك بطلب شهادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان».
ومن ناحية أخرى، أوضح اللواء محمود خلف أنه لا مشكلة في مثول عسكري للشهادة أمام المحكمة المدنية في حالة طلبه لأنه في النهاية «مواطن عادي»، معبرا عن رأيه الشخصي أنه إذا طلب ضابط عسكري للشهادة في قضية ،في المطلق يمكن الإدلاء بشهادته إذا كانت شهادته تفيد في تحقيق العدالة.