x

«قومي الطفولة»: تغليظ عقوبة ختان الإناث سيكون رادعاً

الإثنين 29-08-2016 20:41 | كتب: غادة محمد الشريف |
داية أثناء إجراء عملية الختان - صورة أرشيفية داية أثناء إجراء عملية الختان - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

أثنى المجلس القومي للطفولة والأمومة على موافقة رئاسة الوزراء على مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية.

وأكد المجلس في بيان اليوم أن تشديد العقوبة على هذه الجريمة خطوة إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، كما نوه المجلس أنه طالما أعدت حملات توعية بخطورة هذه الجريمة ورفع شعار «الأمان مش في الختان».

وذكر المجلس في البيان «ختان الإناث يعد مخالفة لآداب مهنة الطب والتي تدور حول عدد من المبادئ هي (المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار) فليس من العدل أن تحرم الفتاة من وظائف أعضائها التناسلية وأن يشوه جسدها من جراء الختان، فلا يجوز للأطباء شرعاً وقانوناً إجراء ختان الإناث تحت دعوى العادات والتقاليد والعرف، لأن الأحوال التي تبيح للطبيب المساس الجراحي بجسم الإنسان حددها القانون المصري بأربعة أسباب هي (الكشف عن مرض – علاج مرض – أو تخفيف ألم قائم، أو منع ألم متوقع) وختان الإناث لا يندرج تحت أي سبب من تلك الأسباب».

وأشار المجلس إلى أنه صدر قرار من وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 ينص على «يحظر على الاطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى. ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العمليات مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب» وبهذا يصبح إجراء أي طبيب لختان الإناث مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة وانتهاكا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب ويعرضه للعقوبة الجنائية والإدارية.

يذكر أن المادة 242 مكرر قبل التعديل كانت تنص على أنه «مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية