الحكومة توافق مبدئياً على مشروع قانون «الغدر» وتطرحه للحوار المجتمعي

كتب: منصور كامل الأربعاء 27-07-2011 21:18

قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر والمعدل بمرسوم بقانون 1973 لسنة 1953 .


ووجه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأي ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.

 

وتنص عقوبات مرتكب جريمة الغدر، على العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي منها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات، والحرمان من عضوية مجالس هيئات الشركات أو المؤسسات التي تخضع للدولة لمدة 5 سنوات، وتختص محكمة الجنايات بالنظر في الفصل فيها.


وتابع: ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة في شأن جريمة الغدر، كما تم إلغاء المادة السادسة بعدم قبول الطعن بما يتيح الطعن على الحكم.


وأشار السلمي إلى أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه، الأربعاء، رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكل أشكاله، والذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التي تمارس أنشطتها بالمخالفة للقوانين المصرية ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء تقريراً حول هذا الملف لعرضه على الرأي العام.


في شأن مختلف قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الحكومة قررت تحمل 50 % من تكلفة الرسوم التموينية عن شهر رمضان المعظم، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من بطاقات التموين حوالي  64 مليون أسرة.


ووافق مجلس الوزراء، على مشروع بقانون المجالس الشعبية المحلية، على أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس واحد لكل محافظة، وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة للمجالس الشعبية المحلية ويتم اختيار أعضائه من أعضاء هيئات التدريس وشخصيات عامة وقضائية.


كما وافق أيضا على مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجريم أي عمل يكون من شأنه التمييز بين طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، وتجريم كل سلوك من شأنه انتهاك حرية الأديان، ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لاتقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشديد العقوبة بما لا يقل عن مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولاتتجاوز 100 ألف في حالة إذا ما ارتكب التمييز موظف عام أو شخص مكلف بالخدمة العامة.