وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والذي يتضمن في مادته الخامسة (بعد التعديل) تحديد رسم إضافي لا يتجاوز 50 جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية.
وقال عبدالعال إن المشروع من القوانين المكملة للدستور، وأسفر أخذ الرأي النهائي عليه عن توافر الأغلبية المتطلبة (الثلثين)، لذا أعلن موافقة المجلس عليه.
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون على أن «يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وبما لا يتجاوز 50 جنيها، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية».
ويتضمن مشروع القانون الذي أقره المجلس، التعديل الذي دخل على المادة الخامسة خلال مناقشة المجلس الأحد للتقرير الوارد من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون الوارد من الحكومة في هذا الشأن.
كانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بحذف المادة الخامسة وأرجعت ذلك للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميل أي أعباء إضافية، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البند (سادسا) من المادة (10)، والمادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتنص المادة (10) على منح محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
كما نص التعديل في المادة (14) على إعادة تحديد النظامين الوظيفي والقيمي لاختصاص المحاكم الإدارية بما يترتب عليها إعادة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حتى يتسنى لهذه المحاكم القيام بالدور المنوط بها في ضوء العدد الهائل من الدعاوى التي ستنظرها.
ونصت المادة الثانية في التعديلات على استبدال عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثاني والثالث أينما وردت في قانون مجلس الدولة.
كما نصت المادة الثالثة على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور الحالي، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
وأوجبت هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته، وذلك دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجا لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري- بحسب الأحوال- حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أي محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وتم الإبقاء في مشروع القانون على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهيئة للفصل فيها.
ونصت المادة السادسة من المشروع على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.