قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إنه قدم تظلماً أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر ببطلان عضويته بالمجلس، وفقا لما تكفله المادة 241 من قانون المرافعات.
وأضاف، خلال مؤتمر عقده حزب المصريين الأحرار، الأربعاء: «الدكتور عمرو الشوبكى طلب الطعن على نتائج فرز 39 صندوقا انتخابيا، وبإعادة الانتخابات فى الجولتين الأولى والثانية، إلا أن المحكمة تجاوزت ذلك، وقامت بفرز كل الصناديق، وأعلنت فوزه، رغم أن (الشوبكى) لم يطلب إلا إعادة الانتخابات فقط وليس إعلان الفائز».
وتابع: «أحترم محكمة النقض وأحكامها إرساء لدولة القانون، لكن القانون أيضا كفل لى تقديم التماس للمحكمة بإعادة النظر فى الحكم، إذا كانت هناك ورقة غائبة عن القضية المنظورة أمام هيئة المحكمة، لذلك قدمت نسخة من الخطاب الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، والذى يشير إلى أن (الشوبكى) لم يتقدم بتظلم أمام (العليا للانتخابات)، قبل رفعه الدعوى أمام محكمة النقض، لذلك قدمت التماسا يضم 4 دلائل على مخالفة الدستور والقانون بعد الحكم الأخير».
وكشف: «المادة رقم 55 من القانون رقم 54 المنظم لإجراءات الفصل فى صحة عضوية النواب لسنة 2014 ينص على ضرورة تقديم تظلم وجوبى خلال 48 ساعة أمام اللجنة العليا للانتخابات ليتم قيده والنظر فيه خلال تلك المدة، وإذا لم يتم تقديم ذلك التظلم لا يحق الطعن أمام محكمة النقض بعد ذلك.