قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم جواز دعوى التعويض التي أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيسًا لمجلس إدارة جريدة أخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه طبقًا لدستور 1971 وألزمته بالمصروفات.
وقالت المحكمة أنها أصدرت حكمها بهيئة مغايرة في الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس 2004 بإلغاء قرار المحافظ وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة تعويضًا مقداره عشرون ألف جنيه علمًا بأن القرار الصادر بوقف إصدار وطبع ونشر وتداول جريدة أخبار المحافظات المصرية صدر في ظل دستور 1971 الذي كبل حرية الصحافة ببعض القيود.
وأضافت المحكمة أن الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه- حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكترونى مكفولة، كما حظر المشرع الدستورى بموجب نص المادة 71 بأي وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.