«القوى العاملة» بـ«النواب» تُعدّل التخصصات النادرة فى «الخدمة المدنية»

كتب: محمد عبدالقادر الثلاثاء 19-07-2016 20:58

استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تعديل نص المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى أحالها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى اللجنة.

وتضمن النص النهائى للمادة: «يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أولاً ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، ثانياً ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات، ثالثاً عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، رابعاً أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، خامساً أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز»، وأوصت اللجنة المجلس بالموافقة على نص المادة بذات الصيغة التى استقرت عليها.

كانت الجلسة العامة شهدت خلافاً شديداً حول هذه المادة، التى نصت قبل التعديل على أنه يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.

من ناحية أخرى قررت اللجنة إعادة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى الحكومة مرة أخرى، لمخالفته الدستور، وأوصت وزارة القوى العاملة بإعداد مشروع قانون جديد يراعى تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام والشركات المساهمة وذات الشخصية الاعتبارية، ومراعاة عند إعداد مشروع القانون التزامن بين انتخابات مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبين انتخابات ممثلى العاملين.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن هذا المشروع لم يراع نص المادة 42 من الدستور التى تنص على تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات المساهمة، ووحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام.