أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، مبدأ جديدا بشأن الحقوق الدستورية لذوي الإعاقة في العمل وعلاقتهم بجهات الإدارة.
وأكدت المحكمة أنه يُحظر على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة، وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء، موضحة أن أهداف ثورة 30 يونيو أتت بثمارها على فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة، ويجب على الجهات الإدارية أن ترتقي بفكرها في التعامل مع تلك الفئة ليتواكب مع الإلزام الدستورى غير المسبوق.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، الخاص بغلق ورشة رخام يديرها معاق، وذلك لمساومته على نسبة الإيراد، يتصادم مع حقه الدستوري في العمل، ولا يجب غلق موارد أرزاق العباد خاصة المعاقين.
وقالت المحكمة إن المدعي من ذوي الإعاقة وأبرم مع رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي، اتفاقا على أن يقوم بالعمل في ورشة الصيانة التابعة للوحدة المحلية للقرية طبقا للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام، على أن يتقاضى 50% من إيرادات الورشة مقابل عمله، أما الـ50% الباقية فتعتبر إيراد للوحدة المحلية، موضحة أن المدعي أدى عمله على أكمل وجه واستطاع ان يجذب معه 22 عاملا، إلا أنه فوجئ بقرار غلق الورشة، بسبب مساومته في النسبة وبحجة إدارتها بدون ترخيص، رغم أن الورشة تابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي طبقا للائحة التشغيلية، وهو ما يعني أنها تعمل طبقا للقانون, وما كان ينبغي على الإدارة أن تغلق في وجه المدعي باب الرزق، وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلى حياته ظلمة وعتمة بدلا من أن تنير امامه طريق الحياة.
وأختتمت المحكمة أن المشرع الدستوري حفل بإغداق الحماية على ذوي الاعاقة في 6 نصوص دستورية متنوعة، وألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.