«المصري اليوم»تقرأ مواد قانون الصحافة والإعلام بعد تعديله

الحبس والغرامة عقوبة التعدى على صحفى أو إعلامى خلال عمله.. وغرامة لعدم نشر «الرد» أو «التصحيح»
كتب: وائل ممدوح الأربعاء 13-07-2016 00:06

بينما يناقش المجلس الأعلى للصحافة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد الجديد فى صيغته الأخيرة التى أرسلت إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طالبت نقابة الصحفيين الحكومة ومجلس النواب بأخذ رأيها فى التعديلات المتعلقة بها، تنفيذًا لنص المادة 77 من الدستور، والتى توجب أخذ رأى نقابة الصحفيين فى التشريعات المتعلقة بها منعًا للطعن عليها دستوريًا. أو تجنباً لصدور القانون فى الظل وفى غيبة من مؤسسة معنية.

وقررت نقابة الصحفيين مخاطبة كل من رئيسى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووزارتى العدل والشؤون القانونية، مؤكدة أن طلبها يتفق مع الدستور، خاصة أن مشروع القانون يتضمن 23 مادة على الأقل تتحدث عن النقابة و22 مادة عن حقوق وواجبات الصحفيين، فضلًا عن أن بقية المواد التى تنظم مهنة الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليها فى قانون النقابة. وشدد مجلس النقابة على أن هذه المواد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن عدم أخذ رأى النقابة مخالفة صريحة للدستور، ربما تنال من القانون نفسه.

نقابة الصحفيين

وحصلت «المصرى اليوم» على مسودة القانون التى أحالتها الحكومة لمجلس الدولة، والتى أرسلت للمجلس الأعلى للصحافة مؤخرًا دون نقابة الصحفيين. وجاءت النسخة الأخيرة فى 221 مادة موزعة على عشرة أبواب، تبدأ بباب الأحكام العامة، ثم باب المؤسسات الصحفية، يليه باب الوسائل الإعلامية، ثم المؤسسات الصحفية القومية، وباب وسائل ومؤسسات الإعلام العام، ثم أبواب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ثم بابى العقوبات، والأحكام الانتقالية.

يختص الفصل الأول من باب الأحكام العامة بتعريف الكلمات والعبارات التى تضمنها القانون، فى مادته رقم (1) التى جاء على رأسها «المطبوعات»، التى يعرفها القانون بأنها «كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قبلة للتداول». و«المجلس الأعلى»، الذى يقصد به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما عرف القانون الصحفى بأنه «كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين»، والإعلامى بأنها «كل عضو مقيد بجدول نقابة الإعلاميين».

ويُعرّف القانون الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى بأنه «كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتلفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة»، حسب نص مسودة القانون.

كما تطرق مشروع القانون إلى السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، وعرفها بأنها «أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها». وفرّق بين تعريف المؤسسة الصحفية، والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الخاصة التى وصفها بـ«الصحف الكبرى»، كما فرّق بين المؤسسات الصحفية القومية والوسائل الإعلامية العامة المملوكة للدولة، والتى تمتلكها الدولة ملكية خاصة، وبين المؤسسات الإعلامية العامة التى تقوم بإدارة هذه المؤسسات وفقًا لأحكام مشروع القانون.

ونص مشروع القانون فى فصله الثانى على حرية الإعلام، إذ تؤكد المادة رقم (2) على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.

ونصت المادة رقم (3) على أنه «يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها». وأجاز مشروع القانون «استثناء فرض رقابة محددة» على وسائل الإعلام فى زمن الحرب، أو حالة التعبئة العامة. وحدد القانون الاختصاص باتخاذ قرار فرض الرقابة فى هذه الحالة على النيابة العامة، على أن تعرض الأمر على محكمة الاستئناف التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك خلال ثلاثة أيام من صدور قرارها لتأييده أو إلغائه.

كما أجاز مشروع القانون فى المادة (4) للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «أن يمنع تداول مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر، أو التداول أو العرض»، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، وفقًا لنص مشروع القانون. كما أجاز للمجلس «منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب»، وكفلت المادة نفسها حق الطعن على قرار منع التداول أمام محكمة القضاء الإدارى.

ونص مشروع القانون على حقوق الصحفيين والإعلاميين فى الفصل الثالث من الباب الأول، ونص فى مادته الخامسة على: «الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون». كما نص مشروع القانون فى مادته رقم (5) على أنه «لا يجوز أن أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات التى ينشرها أو يبثها، سببًا لمساءلته قانونًا، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود القانون».

ونص مشروع القانون فى المواد (7) و(8) و(9) على حق الصحفى والإعلامى فى الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار ونشرها أو بثها، شريطة عدم حظر القانون إفشائها، وألزمت المادة (7) الجهات الحكومية والعامة بإنشاء مكاتب إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام، وكما حظر فى المادة (8) «فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات». كما حظرت المادة نفسها «كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

ونصت المادة رقم (9) على حق الصحفى أو الإعلامى فى «تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون»، دون أن يحدد القانون آلية تكفل حصول الصحفى أو الإعلامى على هذا الحق.

ماسبيرو

واختص الباب الثانى بـ«المؤسسة الصحفية»، وحدد فى المادة (41) من القانون ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين «من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقاً للدستور والقانون». ونصت المادة نفسها على أنه «يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأسمالها المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت صحيفة يومية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية، و(200) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية، و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ويكون مقرها فى داخله، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك العاملة فى مصر».

وحددت المادة نفسها حصص ملكية الفرد الواحد وأفراد أسرته داخل الصحيفة أو فى الصحف المختلفة «لا يجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من 10% من رأسمال الصحيفة اليومية، كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة». كما قيدت المادة نسبة ملكية المساهمين غير المصريين (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين) نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة.

كما حددت المواد أرقام (44) و(45) و(55) إجراءات تأسيس الصحف، وتقديم طلبات تأسيسها، والمدة القانونية للبت فى الطلبات، فيما حظرت المادة (46) نقل ملكية الصحف دون الرجوع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو فى حصة منه لغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (42) من هذا القانون».

وحدد الباب الثالث «الوسيلة الإعلامية» ملكية وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية، واشتركت المادة (53) فى الوسيلة التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، على أن تكون الاسم اسمية ومتساوية القيمة.

وحدد مشروع القانون فى المادة نفسها عدد الوسائل الإعلامية المسموح بها لكل شركة «تمتلك الشركة محطة إذاعية واحدة، أو قناة تلفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تلفزيونية واحدة على شبكة المعلومات الدولية. وتتخذ الشركة التى تمتلك أكثر من قناة، وبحد أقصى سبع قنوات، شكل الشبكة الإذاعية أو التلفزيونية. ولا يجوز أن تشتمل الشبكة على أكثر من قناة واحدة عامة أو إخبارية».

وحظرت المادة نفسها الجمع بين النشاط الإذاعى والتلفزيونى فى شركة واحدة. وحددت رأسمال الشركة بخمسة وعشرين مليون جنيه على الأقل للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، على أن يودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها». وأجازت المادة نفسها للمجلس الأعلى للإعلام الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

وحددت المواد (59) و(60) و(61) إجراءات تراخيص وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، واختصت المادة (60) بطلبات إنشاء أو تشغيل وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الرقمية، وفقاً للنماذج التى يضعها المجلس الأعلى للإعلام، مصحوبة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وألزمت المجلس بالبت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر مرفوضًا. كما ألزمت المادة المجلس بتقديم سبب الرفض حال حدوثه، مع الاحتفاظ بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

وحددت المادة (61) مدة سريان الترخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية بعشر سنوات، على أن يجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص.

واختص الباب الرابع من مشروع القانون بالمؤسسات الصحفية القومية، وحدد فى المادتين (70) و(71) شكل علاقة الصحف القومية بالسلطة التنفيذية «تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، ومنبراً للحوار الوطنى الحر، ومعبر عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجميع عند مخاطبة الرأى العام».

ونصت المادة (71) على تخصيص نسبة 10% من صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية السنوية، لتوزع على العاملين. كما نصت على خضوع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأجازت المادة (74) للمؤسسات القومية، بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامى بكافة أشكاله، على أن تضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذه الأنشطة. كمان أجازت المادة نفسها للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وحددت المادة (76) سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بـ«ستين عامًا»، وأجازت مد السن للصحفيين سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية (أو من الهيئة الوطنية للصحافة)، فيما عدا من صدرت ضده فى آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة أو الشطب من جدول النقابة. كما نصت المادة نفسها على جواز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده.

واختص الباب الخامس من مشروع القانون بوسائل ومؤسسات الإعلام العام، ونصت المادة (96) على استقلالية وسائل الإعلام العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، لتكون منبرًا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.

ونصت المادة (98) من مشروع القانون على تبعية وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما حدد المادة (100) سن الإحالة للمعاش للإعلاميين والإداريين والعاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة بـ«ستون عامًا»، مع جواز مد السن للإعلاميين حتى الخامسة والستين، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية (أو الهيئة الوطنية للإعلام)، فيما عدا من صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات.

واختص الباب السادس بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى نصت المادة (118) على إنشائه كهيئة مستقلة، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ونصت المادة (119) على تمتع المجلس الاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته، وعلى عدم جواز التدخل فى شؤونه. وحددت المادة (121) اختصاصات المجلس، والتى فصلتها فى عدة نقاط أبرزها: «إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله»، «تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والإلكترونى وتشغيلها»، «وضع وإنفاذ معايير أصول المهنة وأخلاقياتها للمؤسسات الصحفية والإعلامية»، «وضع وإنفاذ القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية»، «وضع وإنفاذ القواعد والضوابط التى تضمن حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التى تقدم له»، بالإضافة إلى وضع وإنفاذ قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام».

وتضمنت اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام التى حددتها المادة (121)، «وضع وإنفاذ نظام مراقبة مصادر التمويل فى المؤسسات الصحفية والإعلامية والإعلانية، بما يتضمن شفافية وسلامة هذا التمويل»، و«الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن»، بالإضافة لـ«الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن»، فضلًا عن «تخصيص الترددات، ومنح إشارات البث للقنوات الإذاعية والتليفزيونية المحددة من الدولة، مقابل رسوم يحددها المجلس، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن».

واختص الباب السابع بالهيئة الوطنية للصحافة، ونصت المادة (150) على إنشاء الهيئة وتمتعها بالاستقلال، ليكون لها الشخصية الاعتبارية، على أن يكون مقرها الرئيسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى، فيما نصت المادة (151) على تمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة عملها واختصاصاتها، وعلى عدم جواز التدخل فى شؤونها.

وحددت المادة (152) مجال اختصاص الهيئة بتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء معنى وإدارى واقتصادى رشيد.

واختص الباب الثامن من مشروع القانون بالهيئة الوطنية للإعلام، ونصت المادة (176) على إنشاء الهيئة، وتمتعها بالاستقلال والشخصية الاعتبارية، على أن يكون مقرها فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى، فيما نصت المادة (177) على تمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، وعلى عدم جواز التدخل فى شؤونها.

وحدد المادة (178) اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام، والتى تبدأ بـ«إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتمارس حقوق الملكية عليها، لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها»، مرورًا بـ«تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المشار إليها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد»، وصولًا إلى «حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط»، و«ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار إليها بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

واختص الباب التاسع بالعقوبات، ونصت المادة (202) على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المقررة عليها فيها. ونصت المادة (203) على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو أثناء عمله».

واختصت المادة (204) بمعاقبة مسؤولى التحرير فى الصحف ووسائل الإعلام بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة مخالفتهم أحكام المادة (21) من مشروع القانون، والتى تنص على أنه «يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذى الشأن، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال الثلاثة أيام التالية لورود التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة».

وألزمت المادة (204) الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المدانة بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقتها، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًا».

كما نصت المادة نفسها على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المدير المسؤول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا تم التصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية. ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونًا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسؤول، حسب نص المادة.

واختص الباب العاشر والأخير بالأحكام الانتقالية. ونصت المادة 2015 على أن «تحل الهيئة الوطنية لصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، وتؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل إلى الهيئة العاملون بالمجلس بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية». كما نصت المادة نفسها على استمرار العمل بالنظم واللوائح السارية فى هذا المجلس لحين صدور اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

واختصت المادة (216) بإحلال الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن «تؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينتقل إلى الهيئة العاملون بالمجلس بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية». كما تنص المادة نفسها على استمرار العمل بالنظم واللوائح السارية فى هذا المجلس لحين صدور اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

كما نصت المادتان (218) و(219) على استمرار المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ممارسة اختصاصاتهما لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام.