«حماية المستهلك» يوقف بث إعلانات «جهينة» و«بيريل» و«قطونيل» و«دايس»

كتب: محمد الصيفي, محمد رأفت الأحد 12-06-2016 13:28

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرارا بوقف بث الإعلانات التليفزيونية لشركات «جهينة، والأهرام للمشروبات، وقطونيل، ودايس»، التي تبث على شاشات الفضائيات، لانتهاك مضمونها للكرامة الشخصية، وعدم احترامها للذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية، وخروجها على الآداب العامة، واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم (4841) لسنة 2005، و5008 لسنة 2005، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار.

وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له، الأحد، أن الجهاز من خلال مرصده الإعلامي قام برصد إعلانات الشركات خلال بثها بالفضائيات المختلفة بالجهاز، بعد ورود العديد من الشكاوى ضد هذه الإعلانات.

وأضاف «يعقوب» أن الإعلان الأول لشركة «جهينة» تضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام «لفظ»، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، والترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم، بينما يأتي الإعلان الثاني لمنتج «بيريل» ليعرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة مياه بشكل يعتبر خروجًا على الآداب العامة، كما يعرض الإعلان الثالث لشركة «قطونيل» لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، بالإضافة إلى الترويج بالمخالفة للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر، حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وامرأة وطفلان بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور.

وأشار إلى أن الإعلان الرابع لشركة «دايس»، فتظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط، وبه العديد من الإيحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية.

وأضاف «يعقوب» أنه بمراجعة المواد الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، التي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة (6/1) من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم (4841-2005)، التي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه آية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.

كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى مخالفة إعلان جهينة أيضا لنص الفقرة (4/8/1) من المواصفة القياسية للاشتراطات الواجب توافرها في الإعلانات الموجهة للأطفال رقم (5008)، التي تنص على عدم تشجيع الإعلان على عادات الأكل والشرب غير الصحية، لافتا إلى التجاوز الصريح لإعلان «جهينة» عن هذا النص من خلال حث الأطفال على استبدال لبن الأم الطبيعي بألبان أخرى صناعية.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك قد أنذر الشركات المخالفة لإيقاف الإعلانات خلال 24 ساعة، كمهلة لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام، فسوف تتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاههم، تطبيقًا لنص المواد (1، 19، 24) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006.

ودعا «يعقوب» وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرذيلة، وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.

وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن «19588»، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية- حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر «Google Play».