تغريم شركة عقارية 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك

كتب: محمد الصيفي السبت 11-06-2016 20:38

قال اللواء عاطف يعقوب ،رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوي رقم 1567 بتغريم إحدى الشركات العقارية مبلغ عشرين ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية .

وأوضح «يعقوب» في تصريحات له السبت أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة سالفة الذكر لقيامه بالتعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650جنيه، ولكنه فوجيء بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد .

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وجاءت المفاجأة برد «القطاع» بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضاً لنظام اقتسام الوقت، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط .

وشدد«يعقوب» على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن «الجهاز» قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية- حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play .