أصدر وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم مديري المديريات بمختلف المحافظات للوزارات الثلاثة، لدراسة مدى صلاحية الأراضي المطلوب تخصيصها ونقل ملكيتها لوزارة التعليم.
وحسب القرار الذي حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، فإن مهمة اللجنة نقل الأصول من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تحدد مدى صلاحية الأراضي الزراعية التي تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار المشترك عرض نتائج أعمال كل لجنة علي وزير الزراعة للنظر في استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء علي الأراضي الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك المذيل بتوقيع الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، علي قيام اللجان المشكلة بالمحافظات وفقا لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك بناء علي طلب من وزير التربية والتعليم.
في نفس السياق، اعتمدت وزارة الزراعة عددًا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة، منها أن يرد طلب إقامة المشروعات أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وتتضمن الاشتراطات المتعلقة بهذه المشروعات ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية.
وتتضمن الاشتراطات أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، مثل مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعي.