حيثيات حكم القضاء الإداري بمنع إقامة قاعات الحفلات قرب الكنائس

المحكمة: الكنائس دور عبادة محمية بالدستور مثل المساجد
كتب: ناصر الشرقاوي الثلاثاء 31-05-2016 23:00

أودعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الذي صدر، أمس الإثنين، بمنع إقامة قاعات الحفلات والملاهى بالقرب من الكنائس.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعة الحفلات وغيرها من المناسبات والافراح بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة ماري جرجس، وألزمت المدعية مالكة المركب المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن كل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغي منعه، وإن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون، كما أكدت المحكمة على أن قرار الوزير المختص بتحديد مسافة الـ 100 متر بين تلك المحال وبين دور العبادة يعد غصباً لسلطة المشرع، الذي لم يفوضه، ويتصادم مع طبيعة العصر مؤكدة على أن الحفاظ على وقار دار العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدا أو كنيسة لا تحسمها قياسات حسابية منضبطة بأرقام محددة، وهو ما فعله المشرع وخالفه قرار الوزير المختص، ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية في تقدير المسافة بين دار العبادة، وأماكن اللهو حفاظا على النظام العام والآداب العامة.

قالت المحكمة إنه لا يجوز إقامة الملاهي الليلية أو المحال لإقامة الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة التي تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات، وأن حظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات إقامة الحفلات والأفراح بالقرب من دار العبادة سواء كانت كنيسة أو مسجد مناطه هو الحفاظ على وقار دور العبادة وطهارة ممارسة الشعائر الدينية بها دون تفرقة.

وأضافت المحكمة أن أحكام الدستور قد أكدت على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، ولذلك فإن ممارسة تلك الشعائر في سكينة ووقار لا تنفصل عن أصل الحرية التي كفلها الدستور في هذا الشأن.

واستطردت المحكمة أنه لا يوهن سلامة هذا النظر، القول بأن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 698 لسنة 1957 والمعدلة بقراره رقم 1655 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في الملاهي، قد نصت على ألا يقل البعد بين أي نقطة من حدود الملهى وبين أقرب نقطة من حدود دور العبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها عن 100 متر، وأن مركب المدعية تبعد عن دار العبادة القديمة الموجودة داخل كنيسة مارى جرجس مسافة 158 متراً، وتبعد عن دار العبادة الجديدة الموجودة داخل ذات الكنيسة مسافة 114 متراً. فذلك القول مردود عليه بأن القانون حينما حظر الترخيص بالملاهي أو أي من المحال الواردة من النوع الأول من قانون المحال العامة في أماكن تقع بالقرب من دور العبادة لم يحدد مسافة معينة يتعين عدم تجاوزها، وإنما اكتفى باستخدام عبارة «بالقرب» من دور العبادة تاركاً تقدير مدى هذا القرب وأثره لوزارة الداخلية باعتبارها هي الجهة التي ناط بها الدستور أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وفقا لظروف كل حالة على حِدَتِها ومما لا شك فيه أن مباشرة نشاط قاعات الأفراح أو الملاهي الليلية وما ينجم عنهما من صخب وضوضاء، أمر يمس ما تحتاجه دار العبادة من الوقار والسكينة والخشوع.

واختتمت المحكمة حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على الترخيص من الإدارة العامة لري البحيرة بدمنهور، بإقامة مرسى لمركب نزهة على البر الأيسر لترعة المحمودية عند الكيلو 45.5، وحصلت على الترخيص بالمركب من قسم الملاحة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لاستخدامها في أغراض النزهة، واختارت لها المدعية مكاناً لتستقر به أمام شارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار والثابت من كتاب رئيس قسم حماية الآداب بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة والمرفق بمستندات جهة الإدارة، أن قاعة إقامة الحفلات والمناسبات الموجودة على متن المركب، تقع أمام دار عبادة، وهي كنيسة ماري جرجس، وارتأت الإدارة المذكورة عدم الموافقة على الترخيص للمدعية بذلك النشاط لوقوعها بالقرب من كنيسة ماري جرجس، وهي بلا ريب دار عبادة محمية بالدستور مثلها مثل المسجد.