«الرقابة المالية»: سجلّ للضمانات المنقولة لأول مرة لتخفيض مخاطر التمويل

كتب: سناء عبد الوهاب الأربعاء 25-05-2016 13:28

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم الضمانات المنقولة واستحداث سجل إلكترونى لقيد الحقوق المنقولة، سيمثل نقلة نوعية لمصر في تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر.

وأوضح أن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها، وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقى الضمانات الأخرى، يأتي بديلاً عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان، وهو ما يصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار في افتتاح الندوة التي نظمتها الهيئة، صباح الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بحضور عدد كبير من رؤساء الشؤون القانونية بالبنوك وممثلين لشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع متكامل للائحة التنفيذية للقانون 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، ويهدف اللقاء لاستعراض مختلف تفصيلات اللائحة والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات العاملين في المجال تمهيداً لصياغة النسخة النهائية ورفعها لوزيرة الاستثمار.

وأضاف أن الهيئة بدأت حواراً مجتمعياً مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القانون ومن ضمنها السجل التجارى واتحاد البنوك والمنظمات الاقتصادية ومكاتب الاستشارات القانونية استهدافاً لنشر الوعى به ولمراعاة المشاكل التي قد تظهر عند التطبيق وللوصول لأكثر صيغة عملية لتفعيله.

وكشفت علا نور، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة وأشادت بجهود الهيئة في الإعداد له.

ونوهت بأن نحو 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكترونى، وأن المؤسسة من خلال خبرائها تقدم الدعم الفنى للهيئة للوصول إلى صيغة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية للتطبيق في مصر.

وأوضح شريف سامى أن الشهر بالسجل الإلكترونى الذي ستبدأ الهيئة في إعداده بعد صدور اللائحة التنفيذية، سيتم من خلال قيام الدائن – جهة الإقراض أو التمويل – بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.

وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

وينص القانون على أنه في حال إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حال إخلال المدين بالتزاماته.

وفي حال إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.