كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن مراجعة مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى أقره مجلس الوزراء من حيث المبدأ، تمهيدا لإرساله- خلال أيام- إلى مجلس النواب، وأكد أن المشروع يستهدف إعفاء الصحة والنقل العام والمواد الغذائية والتعليم، وإخضاع بيع السلع والخدمات إلكترونيا للضريبة، وتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 1.3%، ولفت إلى نص المشروع على الحبس وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه للمحاسب، حال استهدافه تهريب المُسجّل من الضريبة.
وكانت وزارة المالية قد سحبت مشروع القانون من البرلمان لتعديله، تيسيرا على الممولين، ولتوحيد الإجراءات الضريبية.
وأضاف المنير، فى تصريحات خاصة، أن أى قانون ضرائب- أو تعديلات تشريعية- له مؤيدون ومعارضون سواء على مستوى الرأى العام أو السلطات التشريعية، .
وكشف المنير عن الاستقرار على حد التسجيل، بواقع 500 ألف جنيه، ورهن إعلان سعر الضريبة، المقرر ضمن مشروع القانون الجديد، بحجم الإعفاءات المقرر الاتفاق عليها، وأشار إلى أن القانون سوف يراعى التوازن بين سعر الضريبة والإعفاءات المقررة، وكشف عن مراجعة الدراسة الخاصة بأثر تطبيق القانون على التضخم وأسعار السلع والخدمات، ولفت إلى دراسة الأثر وفقا للمعلومات المتاحة.
وقال المنير إن القيمة المضافة سوف تسهم فى زيادة أسعار السلع ما بين 1 و1.5% مرة واحدة بالأسواق، مؤكدا أن الزيادة تصل بالنسبة لمحدودى الدخل والأقل دخلا إلى نصف بالمائة، وأن نسبة الزيادة للأعلى دخلا 2%، ودعا إلى تكاتف أجهزة الدولة، ومنها جهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات فى مراقبة الأسعار والأسواق، للحد من استغلال التجار لرفع السعر بشكل يفوق المتوقع، وتوقيع عقوبات على المخالفين. وأكد نائب وزير المالية أن المشروع يتضمن إعفاء خدمات الصحة والنقل العام والمواد الغذائية والتعليم، باستثناء التعليم الدولى، بالإضافة إلى خصم المدخلات.
يُذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ألغتا الأثر المالى، الذى كان مقررا بواقع 31 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى 2015/ 2016، من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، فى ظل عدم إقراره وتطبيقه، ويتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا، قبل أيام، 74 مادة راجعتها وزارة المالية، بإضافة 13 مادة جديدة للمشروع، واستحدثت الوزارة ضمن مسودتها الأخيرة مواد جديدة، وأقرت مادة حددت فترة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع والتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولم تحدد «المالية» سعرا عاما بمشروع القانون، وتركت الأمر لمجلس النواب، المقرر إحالة المشروع إليه، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.
وحددت الوزارة 1.5% سعرا للضريبة الإضافية «يمثل الفارق بين الضريبة المستحقة فى الإقرار، وما ينتج عن الفحص الفعلى للإقرارات»، لتسدد شهريا بدلا من 0.4% عن كل أسبوع، اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للدفع حتى تاريخ السداد.
واستحدثت «المالية» مادة جديدة تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف على كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أخفى وقائع علمه أثناء تأدية مهمة تتعلق بتعديل أو تغيير الفواتير والسجلات والحسابات، لتهريب المسجّل من الضريبة أو جزء منها.
وأدخلت الوزارة تعديلا على المشروع، لإضافة بيع السلعة أو أداء الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية، وأدرجت الوزارة بابا خاصا بضريبة الجدول يتضمن تعريفا لها، وهى ضريبة تُفرض على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات، وفقا لنسب أو قيم محددة بالجدول، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة.
ونص المشروع على فترة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر لتصبح 5 سنوات، للتوافق مع أحكام قانون الضريبة العامة على الدخل، واستحدثت التعديلات مواد لإجراءات الطعن، «تتضمن 8 مواد»، تنص على تشكيل اللجان بقرار من وزير المالية أو مَن يفوضه من غير العاملين بالمصلحة.
ونص المشروع على سرية جلسات الطعن، وإصدار قراراتها بأغلبية الحاضرين، وفى حال التساوى يُرجح جانب الرئيس.