اودعت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، حيثيات أحكام عودة الطلاب المفصولين والسماح بدخولهم امتحانات نهاية العام، حيث ألزمت وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية باداء الامتحانات والغاء قرارات فصلهم، وأكدت ان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا لائحيا لمواجهة ظاهرة الغياب بمشاركة اولياء الامور والاخصائى الاجتماعى واللجنة الفرعية لحماية الطفولة ثم تجاهلتها المدارس في التطبيق.
واكدت المحكمة أن ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس من اهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية كشفت عنها ظاهرة اكثر سوءا هي الدروس الخصوصية التي احتلت بطرق غير مشروعة، دور المدرسة التعليمى والتربوى مما ادى إلى افراغ العملية التعليمية من مضمونها.
واكدت ايضا انه بات من الضرورى تغيير المناهج التعليمية التي تخلق فرص للابداع والعبقرية فالمدارس ليست مصانع لتفريخ الطلاب الذين تنقصهم القدرات الكافية لمواجهة تحديات العالم بل ان التعليم يسلح الطلاب بادوات العصر ويجعلهم خط الدفاع الاول لتحديات العصر سريع الايقاع، ويظل دور المعلم هو العنصر الغالب للاصلاح واكدت على انه يتعين على الوزارة تطبيق القانون في تقريرالحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا والتوسع في الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب وعلاج الأسباب النفسية لغيابهم وتطوير المناهج والتخفيف من قلق الامتحانات.
وحكمت المحكمة السبت الماضى بوقف تنفيذ الف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم، وتمكينهم من اداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الاحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب
وذكرت المحكمة ان وزير التربية والتعليم اصدر القرار «179 لسنة 2015» بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسؤوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة، استحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس سيما في مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اشرك فيها ولى الامر ووفقا للبند تاسعاً منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها في الملحق (2) تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل (بدون عذر مقبول).
ونص على انه يتعين على كل ادارة مدرسية ان تلجأ إلى ثلاث معالجات يتعين اللجوء اليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها في المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على اسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها، وتتمثل المعالجة الاولى في استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب، فان لم يلتزم بالانتظام في المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثانية التي تتمثل في تحويل الحالة للإخصائي الاجتماعي لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أي مشاكل قد تؤدي إلى التسرب من التعليم.
وتابعت «ان لم يلتزم الطالب بالانتظام في المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثالثة والاخيرة التي تتمثل في إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام في المدرسة بعد اللجوء إلى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون، وبهذه المثابة فان عدم لجوء ادارة كل مدرسة إلى المعالجات الثلاث التي نص عليها القرار الوزارى المشار اليه يترتب عليها ان يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون».
وأضافت المحكمة ان ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام في مدارسهم، وهو الامر الذي دفع وزير التربية والتعليم إلى اصدر قراره الوزارى الجديد رقم 179 لسنة 2015 اوجب فيه على كل ادارة مدرسة على مستوى الجمهورية ان تلجأ إلى المعالجات الثلاث بالمشار اليها وجعل اشراك ولى الامر فيها قاسما مشتركا، بيد ان هذا القرار لم تقم بتنفيذه اية ادارة مدرسية في الدعاوى الماثلة مما يجعله حبرا على ورق ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة ادارية وليست تربوية
واشارت المحكمة ان مشكلة غياب الطلاب عن المدارس باتت من اهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية الهامة كشفت عنها ظاهرة اكثر سوءا وهى الدروس الخصوصية التي احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التربوى والتعليمى حيث تقاعست المدارس عن تدريس المناهج العلمية وشرحها للتلاميذ على نحو ادى إلى افراغ العملية التعليمية من مضمونها وشعر الطلاب أن حضورهم في المدارس عديم الجدوى وبات من الضروري على وزارة التربية والتعليم بحث أسباب تلك الظاهرة من جميع النواحى والبحث عن حلول جذرية لمحاربة الدروس الخصوصية التي يراها الطالب بديلا موازيا للمدرسة ويجب أن تتضمن المناهج الدراسية بعض الأنشطة التعليمية وربط المناهج بالبيئة المحلية وينبغى مراجعة المناهج بشكل دوري وتجديد الموضوعات طبقا لمستجدات التطور.
وأوصت الحيثيات بتغيير نظرة وزارة التربية والتعليم لاولياء الامور بحيث يكونوا شركاء في تحمل المسؤولية، والعمل على تقرير ما نص عليه قانون التعليم من ابتداع منح الحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا، والتوسع في الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب.
واختتمت المحكمة حكمها الذي يعد وثيقة تربوية انها لم تعر اهتماما للاعذار المرضية إلى دأب الطلاب على تقديمها في الاف الدعاوى اذ لا يكون جائزا في منطق العقل ان يتزامن مرض الاف الطلاب كل عام وبمناسبة غيابهم، مما يتخذون منه افعتالا واختلاقا للمرض كشفت عنه اوراق الاف الدعاوى المماثلة للوصول إلى اعفائهم من الحضور والانتظام في المدارس باستثاء الحالات المرضية الحقيقية التي يكشف عنها التأمين الصحى للمدارس وفقا للقانون لا غيره من أي جهة طبية أخرى.