«القوى العاملة» تقرّ معايير جديدة لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

كتب: كريمة حسن الجمعة 13-05-2016 13:16

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجمعة، قراراً بقواعد ومعايير جديدة لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بحيث تكون مدة الندب للمستشار والملحق العمالي ومساعد الملحق الإداري سنة ميلادية وتجدد لسنة أخرى كحد أقصى لمدة ندبه.

وحدد القرار، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، أن يكون التجديد بقرار من الوزير المختص بعد دراسة ملف شاغل الوظيفة وما قام به من أعمال خلال فترة ندبه، وما قدمه من إنجازات.

ونص القرار على أن يقدم شاغل وظيفة التمثيل العمالي الخارجي تقريراً عن إنجازاته، وذلك قبل نهاية مدة ندبه بشهرين، ويرسل التقرير إلى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، لعرضه على الوزير متضمنًا فرص العمل التي وفرها، وبيانًا بكل مشاكل العمالة المصرية بالدولة التي يعمل بها وما قام بحله منها، والصعوبات التي واجهته، والإجراءات التي اتخذها بشأنها، فضلًا عن الأبحاث التي أعدها في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها.

ونص القرار على شروط عامة فيمن يرشح لشغل إحدى وظائف التمثيل العمالي بالخارج «بحيث ألا يزيد سنّه عند الإعلان على 57 سنة ميلادية، وألا تقل مدة خدمته عن 9 سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن تكون السنوات الست الأخيرة خدمة فعلية متصلة، وحاصلا عن تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة».

وكان من بين الشروط للمتقدمين للوظيفة «ألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يكن قد تم محوه وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وأن تنطبق عليه شروط الوظيفة وفقًا للمستويات الوظيفية الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج».

وشملت الشروط «أن يكون حاصلًا على شهادة قياس درجة إتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (توفل- TOEFL) بدرجة لا تقل عن 400 درجة وسارية، وصادرة من (مركز أميديست – AMIDEAST) أو من الجامعة الأمريكية، إذا كان التقدم لشغل وظيفة مستشار أو ملحق عمالي بدولة أجنبية، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة الأجنبية المرشح عليها وفقًا لتقدير لجنة الاختيار، وملمًا باللغة الإنجليزية إذا كان التقدم للدول العربية، وأن يجتاز بنجاح الاختبار التحريري، واختبار الحاسب الآلي، ما لم يكن حاصلًا على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)».

ونص القرار على أن تشكل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج برئاسة الوزير أو من يفوضه، وعضوية كل من أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة «سفير» يرشحه وزير الخارجية، وأحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة «مستشار» يرشحه وزير العدل، وأحد أساتذة الطب النفسي ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية، وأحد أساتذة اللغة الإنجليزية ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية.

ونص القرار على أنه في حال إذا وقعت ظروف طارئة أو استثنائية في الدولة المضيفة، وترتب على ذلك الحيلولة دون قيام المكتب بوظائفه المعتادة وعودة أي من أعضائه إلى مصر، وكانت المدة المتبقية في ندبه لا تقل عن سنة، يكون له أحد الخيارات، إما التنازل عن استكمال مدة ندبه بأحد مكاتب التمثيل العمالي الشاغرة، ويحصل على تعويض عن ذلك يعادل راتب 3 أشهر بواقع الخارج، ويوقع إقرارًا منه بذلك، أو استكمال مدة ندبه بأحد مكاتب التمثيل العمالي في الخارج خلال فترة لا تجاوز سنتين، تبدأ من تاريخ نزوله الفعلي.

وتابع القرار «وفي حال خلو وظيفة مماثلة في مكتب تمثيل عمالي بعد الفترة البينية المنصوص عليها بالقرار، يكون له الحق في التقدم للترشح لإحدى الوظائف المماثلة لوظيفته في الإعلان الجديد، وفي حال اجتيازه الاختبارات المعدة لذلك، يتم ندبه لشغل الوظيفة للمدة المتبقية له فقط من الوظيفة السابقة».

ونص القرار على أنه في حال ترشح أي من المتقدمين لإحدى الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي، وحالت بينه وبين تسلّم عمله ظروف لا دخل له بها مثل غلق المكتب العمالي أو حدوث اضطرابات أو أزمات سياسية بدولة مقر الوظيفة بالخارج، يجوز إعادة ترشيحه لأقرب وظيفة يتم شغرها في أي من المكاتب العمالية الأخرى متي توافرت فيه شروطها.

وفي حال تزاحم المرشحين تكون الأولوية للأعلى في درجة الاختبار، وعند تساوي الدرجات يكون الترشح وفقًا للأقدمية، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سنًا.