وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، مقدم من النائب تامر الشهاوى، وتمت إحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص الاقتراح بمشروع القانون على «الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه».
ووفقا لمشروع القانون فإن «الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدًا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، ويعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها».
كما نص القانون على «الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة، والحبس 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع، التي يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضًا لكل من استخدام الإنترنت في الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة».