قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، إن الوزارة أعدت 40 تعديلاً على قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لعرضها على مجلس النواب، منها مواد تنظيمية تختص بعمل مجالس إدارات الجهات التابعة للوزارة، وأخرى تتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات، وثالثة تتعلق بتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وضمان التزامات جميع الأطراف.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التعديلات تتضمن تغيير المادة رقم 67 التى ارتكزت عليها أجهزة الأمن عند قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين فى يناير 2011، خاصة أنها مواد «عائمة جداً»، إلى جانب وضع شروط وقواعد لقطع الخدمة، وتحديد واضح للجهة المسؤولة عن إصدار القرار، وطريقة القطع، ومدته، والبدائل التى يجب توفيرها للمواطنين فى حالة القطع، لضمان وجود وسيلة اتصال تضمن لهم التواصل، موضحا أنه فى جميع الأحوال يُحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً، وأن التعديلات تجعل هذا الأمر صعباً للغاية، إلا فى حالات الحرب والكوارث، وفى هذه الحالة لا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ. وأشار «الصاوى» إلى أن التعديلات تشمل مسائل تنظيمية لها علاقة بتحديد التزامات جميع الأطراف التى يشملها القطاع، ومهام عمل جهاز تنظيم الاتصالات، والجهات التابعة للوزارة، وتغيير القواعد المنظمة لعمل القيادات ورؤساء مجالس الإدارات، وتحديد مدد معينة لها تختلف عما كانت محددة من قبل. وقالت مصادر مطلعة بلجنة الإصلاح التشريعى تعمل على دراسة التعديلات المقترحة على القانون، إن هناك خلافا بين ممثلى وزارتى الداخلية والاتصالات حول القانون، لكنها خلافات حول الشكل، وليس المادة الخاصة بقطع الاتصالات.