حيثيات إعدام مرتكب مذبحة بنى مزار الثانية: التهمة ثابتة.. والمتهم خطط للجريمة

كتب: سعيد نافع الإثنين 01-11-2010 19:19

أكدت حيثيات حكم محكمة جنايات المنيا الصادر بإعدام محمد حسين حافظ حسين «29 سنة - مزارع»، لاتهامه بقتل أم وأولادها الثلاثة، أن الجريمة ثابتة فى حق المتهم، وأن أركان الجريمة مكتملة، والمحكمة اطمأنت إلى ما جاء فيها، وأنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية.


وتضمنت الحيثيات، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، تلخيصاً لأوراق الدعوى، وجاء فيها أن المتهم إزاء مروره بضائقة مالية فكر فى سرقة الماشية الخاصة بجارته المجنى عليها «راضية عبدالحليم» بعد علمه بأن زوجها يعمل بالخارج، وهنا وجد ضالته فتوجه إلى منزلها مساء يوم الجمعة، وذلك للوقوف على شكل المنزل من الداخل، وطرق باب المنزل ففتحت له وسألها عن زوجها، وعاد يوم السبت 19 ديسمبر ليجد منزل المجنى عليها مفتوحاً فدلف داخل المنزل وقبع أسفل السلم منتظراً نوم المجنى عليها، وأثناء ذلك قامت المجنى عليها لتطمئن على مواشيها وأولادها قبل أن تخلد للنوم. فشاهدت المتهم فحاولت الاستغاثة فخاف من افتضاح أمره فقام بالتعدى عليها بالضرب بسكين فى عنقها من الخلف ثم فى جانبها الأيمن، وفى تلك الأثناء استيقظ ابناها الصغيران «حسنى وطه» وسألاه عن أمهما، وتخلص منهما بطعن كل واحد منهما بطعنة قاتلة فى صدره حتى لا يفتضح أمره، وعندما شاهد الطفل الثالث «على» كتم أنفاسه حتى فارق الحياة.


وأكدت الحيثيات أن الضباط تمكنوا من ضبط المتهم وكذلك الأداة المستخدمة فى الحادث، وذلك بإرشاد المتهم، والذى اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة أمام النيابة العامة.


وأكدت الحيثيات مطابقة البصمات الموجودة على مسرح الجريمة والمجنى عليهم والمفاتيح المتعلقة بالباب مع بصمات المتهم، باستثناء الشعرة التى وجدت بمسرح الجريمة والتى لم يمكن تحديدها لعدم توافر التقنية الخاصة بذلك كما لا تكفى لإجراء أبحاث المضاهاة.


وأفادت الحيثيات أن الدفع بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن مردود عليه بأنه من المقرر أن التحريات وكفايتها لإجراء التفتيش وإصدار الإذن به من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كان الثابت لهذه المحكمة أن تحريات المباحث قد جاءت متفقة مع أدلة الدعوى الأخرى، قولية وفنية، فإنها تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها.


وأكدت الحيثيات عدم صحة الدفع ببطلان الاستجواب وبطلان الاعتراف المنسوب صدوره إلى المتهم، وأيضا عدم صحة الدفع بالتناقض فى أقوال الشهود.