وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب نهائياً على مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، خاصة المادة (12) المتعلقة بتحديد الوفاة، التي نجح الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس، في تمريرها بتأكيده أن المشروع ليس متخصصاً في الطب أو الفقه، ودعا إلى ترك تحديد المقصود بالوفاة إلى اللجنة الثلاثية العليا من الأطباء المتخصصين لتحديد وفاة المنقول منه.
ولفت الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، إلى أن اللجنة تضم ثلاثة تخصصات هي المخ والأعصاب، والقلب، والتخدير، والرعاية المركزة.
وتمسك سرور بإضافة نص للعقوبات الواردة بمشروع يتضمن توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمن قام بعملية نقل وزراعة الأعضاء من جسد ميت إلى جسد حي دون رأي اللجنة الثلاثية، ودون التثبت من وفاته.
ورفضت اللجنة اقتراح بعض الأعضاء بضرورة ضم أطباء شرعيين إلى عضوية اللجنة الثلاثية وتحويلها إلى لجنة خماسية، وأشار أعضاء آخرون إلى أن مفتش الصحة يقوم يومياً باستخراج شهادات الوفاة لآلاف المواطنين دون أن يشكك فيه أحد.
وقال الدكتور «حمدي السيد»، إن 18 دولة إسلامية أقرت مثل هذا القانون، وتأخذ بمبدأ موت جذع المخ لتعريف الوفاة، ولم يحدث بها حتى الآن خطأ واحد.
وفاجأ نواب الإخوان أعضاء اللجنة بموافقتهم على مشروع القانون، وتساءل النائب الدكتور «حمدي حسن» عن الاعتمادات المالية التي يجب أن توفرها الحكومة لإجراء عمليات النقل لغير القادرين، وتمسك الدكتور «محمد البلتاجي» بضرورة التشدد في العقوبات للمخالفين.
وتمسك الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، بتوقيع العقوبات نفسها على الوسطاء، لافتاً إلى أن الجريمة تبدأ بسماسرة الأعضاء البشرية، وقال، "لو تركنا هؤلاء سنجد أن شبكة واحدة للسماسرة قد تنتشر من مقهى صغير في منطقة العتبة إلى مطار القاهرة".
وتضمنت العقوبات السجن المشدد والغرامة بين 100 ألف جنيه، و200 ألف جنيه لكل من استأصل خلسة أو زرع خلسة بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج بشرى، وبالإعدام والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.
وأجازت العقوبات للمحكمة حرمان مرتكب الجريمة من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز 5 سنوات.