القضاء الإداري يبطل إلغاء «الأعلى للجامعات» الحافز الرياضي محليًا

كتب: حمدي قاسم الإثنين 18-04-2016 17:58

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الحافز الرياضى في البطولات المحلية، لاغتصاب القرار لسلطة وزير التربية والتعليم، وعدم جواز أن يتنازل عن اختصاصه لصالح وزارة أخرى «التعليم العالي»، وألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضى المحلى، ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق، وبأن يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبا رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادرمن وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015، فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية أو الاولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط، دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التي قرر لها حوافز بديلة لاينتج عنها إضافة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً، ما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى، وإغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم.

وألزمت المحكمة، وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997، بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، بما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا، لعدم وجود علة للتفرقة باعتبار أن البطولة المحلية الأساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة.

كما ألزمته، بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة، والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع، وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بالغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة.

وأرست المحكمة، في حكمها مبادئ قانونية وهى، أن المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، ولكل منهما قانونا قائما بذاته ووزير يختلف عن الاخر، ولا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها، وأن وزير التربية والتعليم المنوط به تنظيم الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس، ومنها الحافز الرياضى، وأن قرار وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بتنظيم الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة منعدم، واغتصاب للسلطة وعدوان جسيم على حقوق طلاب الثانوية، وأن التفرقة بين أنواع الحافز الرياضى يخلق تمييزا منهيا عنه في الدستور، وأن المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع وألزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، وألزم المشرع الدستورى الدولة ألا تقف من التعليم أو الرياضة موقفاً سلبياً، وتشجع ممارسة الرياضة على اختلافها، وأن تتكامل العملية التعليمية والرياضية، وأن فلسفة الدستور المصرى وميثاق الفكر الأوليمبى يمزجان الرياضة والثقافة والتعليم، وأن سبب الحافز الرياضى التعويض عن الوقت الذي يستقطعونه في التدريبات والتمرينات الرياضية لعظم الغاية بارتقاء الأمم رياضيا، وأن البطولات المحلية هي الأساس وإذا انهار الأساس فسوف ينهار أي بناء لاحق، ولن يقوى على حصد البطولات العالمية.