«المالية»: صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة مرهون بإقرار «الخدمة المدنية»

كتب: محسن عبد الرازق السبت 16-04-2016 16:36

قال الدكتورمحمد معيط، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة، السبت، إن صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والاقتصادية، وأصحاب المعاشات، مرهون بما سيتم إقراره بشأن قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والذى يجرى تعديله، لإعادته لمجلس النواب.

وأضاف «معيط» أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016- 2017، والذى أقرته الحكومة مؤخرا، وأحالته إلى الرئيس ومجلس النواب، يتضمن زيادة بند الأجور، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليارجنيه عام 2010 -2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

أوضح نائب وزيرالمالية، أن زيادة اعتمادات الأجور بالموازنة الجديدة، تراعي صرف العلاوة الاجتماعية، لكن لم يتضح شكلها ونسبتها وتفاصيلها، وأن هذا القرار يرتبط بما سيتم إقراره بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن أن الموازنة الجديدة تراعي خروج نحو 150 ألف موظف إلى المعاش، وهو ما يحقق وفراً مالياً لباب الأجور بالموازنة العامة للدولة، حيث يتم إحالة هؤلاء إلى الصرف من باب آخر بالموازنة يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات «المنح والمزايا الاجتماعية».

وحول ضم العلاوة الشهرية 15% للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر إبريل الجارى وفقا للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدورالعلاوة، قال محمد معيط إن هذا الإجراء دورى يتم وفقا للقانون بعد مرور 5 سنوات من إقرارالعلاوة، حيث تتحول من أجرمتغير إلى ثابت مضموم للأساسي.

أوضح «معيط»، أن علاوة الـ15% صدرت في إبريل 2011 بقرارمن المجلس العسكرى وقتها، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، ووفقا للقانون يتم ضم العلاوة عقب مرور خمس سنوات إلى الراتب الأساسى، وهو ما يتم دوريا، كما أنه تم احتسابها في موازنة العام المالى المقبل.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقا لمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011.

ونصت المادة الأولى من القرار تحديد الفئات التي ستصرف هذه العلاوة الخاصة، وهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، التي تنظم شئونهم قوانين ولوائح خاصة.

وتضمنت المادة الثانية من القانون على قواعد صرف هذه العلاوة بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة في 31/3/2011 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدنى أوأقصى.

أما المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسى للموظف اعتباراً من الأول من إبريل عام 2016، أي هذا العام، حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب.