مقترح قانونى لـ«قضايا المرأة» بـ«حماية الشهود والمُبلغين»

كتب: غادة محمد الشريف الأربعاء 13-04-2016 21:02

أعد مركز «قضايا المرأة»، برئاسة عزة سليمان، مقترح قانون لـ«تنظيم حق حماية الشهود والمبلغين»، تم إعداده على مدار الأيام الماضية بالتنسيق بين المركز وعدد من أساتذة وخبراء القانون، كما عقدت ورش عمل لإعداد الصيغة النهائية لمواده لعرضه على مجلس النواب لإقراره.

وقالت جواهر الطاهر، محامية، منسقة المشروعات بمركز قضايا المرأة، لـ«المصرى اليوم»، إن المركز رأى أنه لا يوجد أي قانون يحمى الشهود والمبلغين، ورغم أنه في عهد حكم جماعة الإخوان أعدت وزارة العدل مقترحاً قانونياً لذلك مكوناً من 10 مواد إلا أنه لم يتم إقراره، لذلك كان السعى لإقرار مقترح آخر جديد مختلف عن قانون «العدل»، حيث إنهم اكتشفوا «أنه غير كاف»، بعد مراجعته ومناقشته ضمن موائد حوارية.

وأضافت: «إن المقترح القانونى تم إعداده داخل المركز من خلال (ائتلاف حماية الشهود والمبلغين)، الذي تم تدشينه في أوائل العام الماضى، لإعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين عن أي حوادث أو جرائم، ويضم الائتلاف عدداً من القانونيين وتم إعداد مقترح القانون بعد مشاورات وورش عمل عديدة ويضم 5 أبواب و36 مادة تتضمن تعريفات للشاهد والمبلغ وتوفير لجنة حماية لهم ضمن المواد».

وتابعت: «القانون تم وضعه فيما يخص حماية الشهود في قضايا الأحوال الشخصية، لكن اكتشفنا أن أغلب الجرائم والحوادث تحتاج إلى حماية الشهود، ولذلك قررنا أن يشمل جميع القضايا وعدم اقتصاره على قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في ظل الأزمات والحوادث الأخيرة بعد قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى».

وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع القانون تحت عنوان «تنظيم الحق في حماية الشهود والمبلغين والخبراء»، وهو مقسم إلى 5 أبواب، بها أحكام عامة، والتسمية والتعريفات خاصة بـ(المبلغ- الشاهد- الخبير- منظمات المجتمع المدنى- اللجنة العامة- اللجنة الفرعية- الحماية- الخطر).

ونص القانون في الفصل الثانى من الباب الأول بعنوان «الحماية وإجراءاتها» على أن «تلتزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر بسبب ما قدموه أو سيقدمونه من معلومات أو أقوال أو بلاغات أو شكاوى أو أدلة لأى جهة من جهات التحقيق أو جمع الاستدلالات أو المحاكمة أو لجان تقصى الحقائق أو غير ذلك بهدف كشف أي جريمة أو أي عمل مخالف للقانون».

وتشمل الحماية كل من يتعرض أو يحتمل تعرضه للخطر بسبب ذلك في المادة السادسة من الفصل الثانى بالقانون بأن «بيانات المبلغ سرية سواء عنه أو عن عائلته، وتعتبر البيانات المشمولة بالحماية مما يحتمل تعرضهم للخطر سرية».

وأشار القانون في الباب الثانى تحت عنوان «اللجنة العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء وفروعها» أنها تنشئ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء» وتتمتع هذه اللجنة وفروعها وأعضاؤها بالاستقلال المطلوب لأداء مهام عملهم، وتكون مهمتها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص المشمولين بحماية هذا القانون.

وتضمن الباب الثانى أربعة فصول، الأول: تشكيل اللجنة وإجراءاتها، والثانى: اختصاصات اللجنة العامة، والثالث: اختصاصات اللجان الفرعية، والرابع: الصندوق.

وكشف القانون في الباب الرابع الخاص بالعقوبات عن مادة خاصة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، وهى بيانات المبلغ أو الشاهد».