تفاصيل مرافعة دفاع 9 متهمين من عناصر خلية «الرصد والردع»: المحاكمة «باطلة»

كتب: محمد القماش الإثنين 04-04-2016 15:54

استمعت محكمة شمال القاهرة، الاثنين، لمرافعة دفاع 9 متهمين من عناصر خلية «الرصد والردع»، قاموا بترقب قوات الشرطة، وتنفيذ تفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، لقتل القوات فقتلوا مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصابوا ضابطًا، كما فجروا قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة ألقوها أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، وكان المتهمون اعترفوا بتلقى تمويلات من 4 أعضاء بتحالف دعم الشرعية، وتبينّ هروب 12 متهمًا من عناصر الخلية.

عقدت الجلسة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، بمعسكر قوات الأمن المركزى بطريق «مصر– إسكندرية» الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، وحضور جهاد المصرى، وكيل نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، التي تولت التحقيق مع المتهمين.

وسمحت المحكمة للمتهم الثالث سعيد عبدالظاهر، بالخروج من قفص الاتهام، بعدما أكد دفاعه بأن مجرى التحريات زعم بانتمائه لجماعة الإخوان، وقيامه بقذف المجنى عليهم بقنابل يدوية، وتبينّ للمحكمة أن المتهم مُصاب بشلل أطفال، وتقدم محاميه بشهادة صحية تفيد ذلك، ووصف جهات البحث والتحرى بـ«الفاشلة».

ودفع الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة بمعسكر الأمن المركزى كونه مؤسسة عسكرية ويبينّ ذلك من الإجراءات الاستثنائية التي تفرض للدخول إليها، كما أنها تفقد شرط علانية الجلسات، ويُمنع اتصال الدفاع بالمتهمين المودعين داخل حاجز زجاجى، وكان الأصل في الجلسات العلانية وتهيئة المناخ المناسب للدفاع بأن يؤدى مهمته على الوجه الأكمل تحقيقًا للعدالة وإسهامًا في بسط سيادة القانون، وإن هذه المبادئ لا تحقق في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعمل القانون والقضائى الأمر الذي يبطل معه قرار انعقاد المحاكمة بالمعسكر.

وأكد الدفاع بطلان إقرار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة نص المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان قرار رئيس هيئة استئاف القاهرة بتشكيل عدد من الدوائر الجنائية، ومنها الدائرة المُشكلة التي تنظر القضية لمخالفة هذا القرار لعدة مبادئ دستورية راسخة وردت بالمواد 53، و97، و184 من الدستور الصادر في العام 2012 المُعدل في 2014.

وتناول فريق الدفاع استمرار المتهمين، ودفعوا ببطلان قرار هيئة المحكمة باستمرار المتهمين مع وجوب الإفراج عنهم عملاً بنص المادة 143| 5 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار إعمالاً لنصوص المواد 331، و333 إجراءات جنائية.

وقال المحامون إن هناك بطلانا في إجراءات القبض على المتهمين لاصطناع حالة تلبس، وكذا بطلان إجراءات تفتيش مساكن بعض المتهمين وسياراتهم قبل استصدار إذن النيابة، وفى غيبة المتهمين.

وأضاف الدفاع: ندفع ببطلان صلة المتهمين بالأحراز المدعى ضبطها، وبطلان الدليل المستمد منها لعدم سيطرة المتهمين على أي منها، فضلاً عن بطلان تحريات قطاع الأمن الوطنى، وإجراءات التحقيق مع المتهمين وفقًا للسلطات المخولة لأعضاء النيابة العامة بالمادة 206 مكرر إجراءات قضائية، وما ترتب على ذلك من آثار لمخالفة التحقيقات لمقتضيات النص المذكور وتخطى حدود سلطات قاضى التحقيق المقررة بالمواد 69، و70، و71 من قانون الإجراءات الجنائية.

واستطرد الدفاع: ندفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين وما ترتب عليه من آثار لإجرائه في غيبة محاميهم أو محامين منتدبين بالمخالفة لنص المادة 124 إجراءات، ولإجرائه خارج مقار النيابة العامة وداخل أقسام الشرطة إعمالاً لنص المواد 331، و333 إجراءات جنائية، إضافة إلى قصور تحقيقات النيابة وعزوفها عن تحقيق واقعة الدعوى فيما بدر من مأمور الضبط القضائى من وقائع اقتحام منزل المتهم الثالث ودخوله بدون إذن قضائى ووقائع التزوير في أوراق رسمية، واستغلال السلطة العامة.

وذكر الدفاع أن هناك بطلانا لقرار النيابة العام بضم وقائع الدعوى الثلاث، وإحالة المتهمين مجتمعمين إلى المحكمة لانهيار رابط الاتفاق الجنائى بالحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة «21» قضائية «دستورية»، بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقاب على جريمة الاتفاق الجنائى.

وأشار الدفاع إلى انتفاء أركان جريمة الانضمام إلى تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون والدستور، موضوع الاتهام الوارد بالبند الثالث بأمر الإحالة، فضلاً عن انتفاء جريمة القتل والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية لشيوع الاتهام الأخير.