قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين عمرو الجوهري ومحمود الشربيني، بأمانة سر محمد فؤاد، بالسجن لمدة 5 سنوات على الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول في تهمة الضرب أفضى إلى موت للطبيب البيطري عفيفي حسن عفيفي، ما أدى إلى وفاته، والحكم بالسجن 3 سنوات في تهمة تزوير محرر رسمي وهو محضر الشرطة، وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة سب زوجة الطبيب المجني عليه، في قضية اعتدائه على طبيب بيطري داخل صيدلية زوجته بدائرة القسم.
تعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر الماضي عندما استقبل المستشفى الجامعي بالإسماعيلية الطبيب البيطري عفيفي حسن عفيفي، فاقدًا للوعي، وقادمًا من قسم أول الإسماعيلية، بعد أن اصطحبه الضابط المتهم من الصيدلية التي يديرها وهي ملك لزوجته، بعد عملية تفتيش لسيارة المجني عليه، بدعوى وجود أقراص مخدرة بالسيارة، واصطحبه الضابط المتهم إلى القسم لعدم وجود تراخيص للسيارة، وأصيب المجني عليه بنوبة قلبية داخل القسم نقل على إثرها للمستشفى الجامعي في بحالة سيئة، وأدت إلى وفاته بعد ساعات من دخول المجني عليه للمستشفى.
بدأت وقائع الجلسة داخل قاعة محكمة جنايات الإسماعيلية بمجمع محاكم الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية أشرف عليها اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتم دخول الضابط المتهم إلى قفص الاتهام، وتم النداء عليه، وطلب المحكمة أمر الإحالة التي وجهت فيه النيابة العامة تهم ضرب أفضى إلى موت، والتزوير في محرر رسمي محضر الشرطة، واستعمال المحرر المزور وتقديمه إلى جهات رسمية «النيابة العامة»، استعمال قسوة مع مواطن، واحتجاز مواطن بدون وجه حق، وسب المجني عليه وزوجته بألفاظ خارجة أثناء اصطحابه إلى القسم وداخله.
ثم استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء الصفة التشريحية لجنة المجني عليه الذي أكد أمام هيئة المحكمة، أن المجني عليه توفي متأثر بهبوط حاد في بالدورة الدموية، مؤكدًا أنه تبين وجود كدمة أسفل الرأس سببت صدمة نفسية وانفعال شديد، ما أصاب القلب بأحمال زائدة وهو معتل، ومصاب بضعف في عضلة القلب، ما عجل بحدوث الوفاة.
كما استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي بالواقعة، وأكد دفاع المتهم في مرافعته الدفع ببطلان الاتهامات الموجهة للضابط –الملازم أول محمد إبراهيم – بقسم شرطة أول ودفع فريق الدفاع بانقطاع رابطة السببية في اتهام ضرب أفضى للموت،استنادا لتقرير مستشفى جامعة قناة السويس بأوراق الدعوى والمتضمن وصول المجني عليه حيا ولم يكن ميتًا ودفع بالتناقض ما بين تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على الحالة دفع بعدم معقولية واستحالة واقعة الاتهام الأول «ضرب أفضى للموت»، وباكتفاء أركان جريمة القبض دون وجه حق استنادًا لقانون العقوبات، وانتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء المصلحة في التزوير ودفع بانتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور بركنيها المادي والمعنوي وعدم انطباق القيود والأوصاف ودفع بالتناقض والتعارض ما بين الاتهام باستعمال القسوة مع اتهام ضرب أفضى للموت وكلاهما يختلف بالقصد الجنائي.وادفع بانتفاء جريمة السب والقذف والتي أقرت بها زوجة المتهم وهي لم تتواجد بالمكان وينتفي فعل الإسناد وأركان الجريمة.