أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بفرض فروق رسوم نسبية على المواطنين الخاسرين للدعاوى «اعتداء على الدستور الذي ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، ما يمثل اغتصابًا لسلطة التشريع»، على حد قولها.
وقضت المحكمة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله- بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
صدر الحكم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة أن قرار الوزير «يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصري محكمتي النقض والإدارية العليا، ومخالف لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون، وهو أداة أدنى من التشريع، بحسب المحكمة».
وأوضحت المحكمة أن «المحكمة الإدارية العليا التي تستوي على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون».
واختتمت المحكمة حكمها- الذي يستفيد منه الآف المتقاضين- بأن القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالف لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، ما يقضي بإلغائه وبطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16 ألفا و570 جنيها.