حصلت «المصري اليوم»، الأربعاء، على حيثيات الحكم الصادر ضد المتهمين أحمد إبراهيم محمد فراج ومحمود محمد فوزي غنيم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر القبة» بحبس الأول لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع قيمة التلفيات التي تسبب بها، وسنة للثاني مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وفندت المحكمة دفوع أعضاء الدفاع عن المتهمين الـ11 وردت على كل دفع من تلك الدفوع، مؤكدة أن المحكمة اطمأنت إلى صحة الواقعة والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة وقوات الأمن المسؤولة عن ضبط المتهمين، حيث إنهم أصابوا عددًا من المواطنين ورجال الشرطة وخربوا بعض الممتلكات الخاصة والعامة.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية والتي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما بالتحقيقات، مؤكدة أنها محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها ومخافتها الأدلة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة، كما لم تفلح محاولات الدفاع من الافتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه.
ووفقًا للحيثيات، فإن المتهمين أحمد إبراهيم محمد فراج، ومحمود محمد فوزى غنيم، وآخرين سبق الحكم عليهم انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وأضافت المحكمة: «ووقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، حيث تجمعوا وآخرون مجهولون حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة».
وتابعت المحكمة: «المتهمون استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف ضد موظفين عموميين ضباط وأفراد الشرطة وكان ذلك بقصد منعهم عن أداء واجبهم حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وذلك باستخدام الأسلحة النارية وبلغوا من ذلك مقصدهم وتسببوا في إصابات ببعضهم وخربوا عمدًا أملاكًا مخصصة للدولة قصر القبة الرئاسي حيث قاموا بإتلاف نوافذ أبواب القصر باستخدام أسلحة بيضاء ومواد حارقة وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر من ذات العيار، دون ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أدوات مولوتوف واستعملوها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام».
وأكدت الهيئة أن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بنص المادة 32 عقوبات، مضيفة: «وترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتطبق في حقهما المادة 17عقوبات كما ترى أخذ المتهم الثاني بقسط من الرأفة لكونه حدث في مقتبل العمر ومازال في مراحل التعليم المختلفة وحرصًا من المحكمة على مستقبله وحتى يكون ذلك الحكم رادعًا له ولغيره في المستقبل تقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بمنطوق الحكم التالي: «حكمت المحكمة أولاً: حضوريًا بمعاقبة أحمد إبراهيم محمد فراج بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وإلزامه بدفع قيمة الأشياء التي خربها، ثانيا: حضوريًا بمعاقبة محمود محمد فوزي غنيم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت المحكمه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، ثالثًا: إلزام المحكوم عليه الأول بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، عدا المحكوم عليه الثاني الحدث ومصادرة المضبوطات».