أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، والفئات الطبية الفنية المساعدة، وفقاً للتوزيع الجغرافي.
وأشار «راضي» إلى أن هذا القرار سيحل الكثير من مشكلات أعضاء المهن الطبية بصفة عامة في التوزيع أثناء فترة التكليف على محافظات مصر، كما أن القرار سوف يساعد في توزيع جغرافي عادل لأعضاء المهن الطبية على محافظات ومديريات الجمهورية وسد النقص داخل محافظة القاهرة.
أوضح وزير الصحة والسكان أن القرار نص على توزيع أعضاء المهن الطبية المكلفين بموجب القانون رقم 29 لسنة 1974، من خلال حركة تنسيق يراعى فيها عدد من القواعد، يأتي في مقدمتها التوزيع الجغرافي، مشيراً إلى أن التوزيع سيتم حسب محافظة السكن أو المحافظات المجاورة لها جغرافيا، كما سيتم التوزيع داخل المحافظة للمديريات، على أن تتولى المديريات بعد ذلك التوزيع على الإدارات والوحدات التابعة لها بمراعاة أولوية ترتيب النسبة المئوية بين الخريجين الموزعين على المديرية.
كما نص القرار على أن يتم توزيع أوائل الخريجين والمتوقع تعيينهم بالجامعات على ديوان عام الوزارة أو المديرية أو المراكز الصحية التابعة لها فقط، حتى لا يؤثر توزيعهم على توزيع زملائهم ممن سيوزعون فعلياً على قطاعات وزارة الصحة، كما نص القرار على أنه يتعين أن تكون حركة التكليف في ذات توقيت حركة النيابات.
ونص القرار الوزاري أيضاً على أنه يتعين عند البت في التظلمات من حركة التكليف مراعاة عدد من الحالات، وفي مقدمتها الحالة الصحية للمكلف وتثبت بقرار من القومسيون الطبي يحدد فيه العمل الذي يناسب حالته الصحية، أما الحالة الثانية فهي «المرأة المتزوجة»، حيث يكون التكليف في تلك الحالة وفقاً لسكن الزوجية المثبت بقسيمة الزواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة في هذا الشأن، أما الحالة الثالثة فهي مرض أحد الوالدين بأحد الأمراض التي تحتاج الإعالة، على أن تقدم الشهادة الطبية المعتمدة في هذا الشأن، وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.
كما نص القرار الوزاري الخاص بتعديل نظام تكليف أعضاء المهن الطبية، على أن يراعى عند ترقية الطبيب المقيم إلى مساعد إخصائي أن يقضي مدة أربعة أشهر في المحافظات النائية «شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، أسوان»، وذلك مع مراعاة ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
ونص القرار أيضا بأن يستثنى من قضاء مدة الأربعة أشهر في المحافظات النائية، الطبيب الذي لا تسمح حالته الصحية، وذلك بناء على قرار من القومسيون الطبي أو مرض أحد والدي الطبيب بأحد الأمراض التي تحتاج لإعالة، بشرط أن يكون الطبيب هو العائل الوحيد للأسرة.