10 قوانين «ملغمة» أمام أعضاء مجلس النواب الجديد.. والمهلة 10 أيام

كتب: باهي حسن الخميس 14-01-2016 23:24

تناقش لجان مجلس النواب، منذ الثلاثاء الماضى، القوانين والقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق، عدلى منصور، على أن تنتهى من مهامها مطلع الأسبوع المقُبل، لعرضها على الجلسة العامة.

ويبلغ مجموع القوانين التى صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانوناً، وعدد القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور، والحالى عبدالفتاح السيسى، يبلغ ما يقرب من 340 قانونًا منذ إقرار الدستور فى يناير 2014، وما يقرب من 50 قانونًا صدرت قبل إقرار الدستور، وبحاجة لمناقشة داخل المجلس.

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى بيان الخميس، إن «المجلس سينتهى من مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبته خلال 10 أيام من الانعقاد»، مضيفاً: «القوانين التى ستتم مناقشتها، قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة، وغيرها من القوانين المهمة الأخرى».

وتابع: «الأمر متروك لمجلس النواب للنظر فى هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه».

ونرصد فيما يلى 10 قوانين أثارت جدلاً وتنتظر مناقشة البرلمان لإقرارها أو رفضها:

يعد قانون الخدمة المدنية أول القوانين المرفوضة من قبل لجنة القوى العاملة، حيث أصدره الرئيس السيسى فى 12 مارس الماضى، قبل ساعات من انطلاق مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى» فى شرم الشيخ، وبدأ العمل به بداية من يوليو الماضى، بينما صدرت لائحته التنفيذية فى نوفمبر الماضى.

أثار القانون جدلًا كبيرًا داخل قطاعات متعددة بالدولة، وفى نهاية شهر مايو الماضى، أصدرت 21 نقابة عمالية ومهنية ومستقلة بيانًا مشتركًا أعلنت فيه رفضها للقانون، مؤكدة أن «القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين فى الدولة فيما بعد»، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل به.

واعتبرت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان لها، أن «القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو على الأقل مع ممثلين للعاملين بالدولة الذى ينظم القانون أوضاعهم».

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الأول، رفضها رسميًا قانون الخدمة المدنية، فى اجتماعها بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وقالت إن الحكومة أهملت عرض القانون للحوار المجتمعى، كما أنه تسبب فى حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين.

وأكد صلاح عيسى، رئيس اللجنة، أن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب بالشارع والعمال، رغم أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخرى ضيّعت حقوق العاملين، مشيراً إلى أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب فى صدام مع الحكومة.

وأصدر السيسى، فى يونيو الماضى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ونص التعديل على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن كان يتم انتخابهم طبقًا لتعديل سابق للقانون فى 2012، كما أصدر السيسى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر وتعديلاته، نص على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها والكميات المسموح باستيرادها.

ومن أهم القرارات بقانون، القرار الذى أصدره السيسى فى يوليو الماضى بالسماح لوزارتى الدفاع والداخلية بإنشاء شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال.

وإلى جانب هذه القوانين، صدرت قوانين أخرى تتعلق بجهاز الدولة اﻹدارى، وسيتم التصويت عليها فى مجلس النواب خلال الـ10 أيام الأولى للانعقاد، بحسب على عبدالعال، رئيس المجلس، منها تعديل قانون القضاء العسكرى، الذى جعل التقاضى العسكرى على درجتين، وقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، الذى حدد كادر المهن الطبية الجديدة، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وقانون العلم والسلام الوطنى الذى يقضى بعقوبة الحبس لكل من يهين العلم، أو من يخالف المادة الخاصة بالوقوف احتراماً للسلام الوطنى، وقانون حظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، وتعديلات قانون هيئة الشرطة التى تحدد اختصاص وزير الداخلية بإحالة أفراد وضباط الشرطة للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، وهو القانون الذى تم إلغاؤه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى ديسمبر 2014.

ولن يناقش البرلمان القوانين التى أصدرها عدلى منصور، الرئيس السابق، قبل إقرار الدستور فى يناير 2014، مستندًا لانفراده بصفة أصلية بسلطة التشريع، التى منحها له الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013، ما قد يجعل البرلمان غير مُلزم بمراجعتها، وإن كان من سلطاته مراجعة وتعديل أى منها، وهى حوالى 50 قانونًا.

ومن أهم هذه القوانين وأكثرها إثارة للجدل قانون التظاهر، رقم 107 لعام 2013، الذى أصدره منصور فى نوفمبر 2013، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 83 لعام 2013 فى سبتمبر 2013، الذى يقضى بعدم التقيد بالمدد القانونية اللازمة للحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم فى أول درجة بالإعدام والمؤبد.

وأصدر منصور أيضاً قراراً بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والذى يسمح فى الحالات العاجلة بأن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسؤول المختص، ونص التعديل على أنه: «يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، فيما لا تتجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلى الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تتجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال».

وأجاز قرار بقانون آخر التصالح فى النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين على إمكانية تشكيل لجان تصالح مكونة من القضاة بمصلحة الضرائب، وتكون هذه اللجان منوطة بإجراء عمليات التصالح بين المصلحة والممولين الذين قدموا طعوناً على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ ضريبية مُحددة، أو المتهمين بالتهرب الضريبى.

وأصدر «منصور» أيضًا قرارًا بقانون فى أغسطس 2015 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لإلغاء الحبس فى تهمة إهانة الرئيس، وتخفيض الغرامة ضد الصحفيين فى ذات الجريمة إلى عشرة آلاف جنيه، وأصدر «منصور» أيضًا قرارًا جمهوريًا رقم 79 لسنة 2013، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقانون التأمين الاجتماعى المطبق حاليًا، بعد إضافة مادة جديدة إليه تتضمن زيادة المعاشات المُستحقة للعاملين للغير سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص طبقاً لقواعد معينة.