الحكومة تطلق «ثورة اجتماعية»

كتب: منصور كامل الخميس 07-01-2016 10:12

تعهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع برامج العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة، والسير قدماً في تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة محدودى الدخل.

ووافق المجلس، في اجتماعه أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.

ويأتى هذا التعديل في إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى. وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها. كما يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ووافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، لمعالجة القصور الذي أظهره التطبيق العملى للقانون وتعديلاته. تتضمن التعديلات توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون ليشمل كل من يتكسب كسباً غير مشروع، دون قصره على فئة معينة، حتى لو لم يكونوا من العاملين في الدولة.

ويخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله، أو الانضمام لجمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، وجرائم الرشوة، والعدوان على المال العام، والاتجار بالسلاح والمخدرات، وغسل وتوظيف الأموال.

ويُبقى التعديل على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية، وفقاً لأحكام القانون، لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة وكشف أي انحراف، تحقيقاً للشفافية.

ويعاقب بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات. كما أقرت الحكومة سير الشركة القابضة للكهرباء في إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركتين صينيتين لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم.